نشر الفنان تامر حسنى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يكشف فيه عن اتخاذه بعض الإجراءات القانونية بسبب حملة مجهولة تجمع تبرعات باسمه.
وقال تامر حسنى : “اللي عامل البوست وحاطط الرقم ده، للأسف كذاب وحتى مستأذنيش.. والله أعلم ده رقم حقيقي ولا نصب، وأنا غير مسؤول عن أي بوست مش أنا اللي منزله، وفي أي حالة زي كده يا ريت ترجعوا لحساباتي الشخصية أول حاجة”.
وأضاف تامر حسني: “أكيد هاخد إجراء قانوني ضد اللي عمل كده، يا ريته بجد كلمني لإني كنت هوافق فورًا أعمل الحملة دي، وأنا جاهز أعملها أصلًا.. يا ريت لو في حاليا أي جهة مختصة بتوزع بطاطين لكل اللي بيناموا من غير غطاء سواء في مصر أو فلسطين؛ يتواصلوا معايا في أسرع وقت شكرا”.
عقوبة جمع التبرعات بمخالفة القانون
واجه قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، جرائم جمع التبرعات بالمخالفة، علاوة على التصدي لعمليات تلقى الأموال سواء كانت من جهات محلية أو أجنبية بالمخالفة.
ونصت المادة 94 من القانون على أن :” يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
– تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
-مارس نشاطًا بالمخالفة لأحكام البند “٣” من المادة “٤٥” من هذا القانون، والتى تنص على أنه يجوز للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
-باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
-كل من استمر في ممارسة العمل الأهلى دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه:
-كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.
-كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.
-كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بأخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة.