يعتبر قانون تنظيم الفتوى الشرعية، والصادر في العدد رقم 23 مكرر بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 يونيو الماضي، من القوانين الهامة التي صدرت خلال دور الانعقاد الرابع.

وعرف القانون الفتوى الشرعية بأنها: إبداء الحكم الشرعي في مسألة عامة أو خاصة، أو بيان الحكم الشرعي في شأن عام يتعلق بالنوازل التي يواجهها المجتمع في مختلف المجالات.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية أو اللجان المشاركة المنشأة بموجب أحكام المادة (1) من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوفر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون.

وينشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف.

ويشترط في من يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار فيها توفر الشروط والضوابط التي تضمها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتنسيق مع دار الإفتاء.

وتتمثل هذه الشروط في (ألا يقل سنه عن 30 سنة ميلادية، أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره، أن يكون له إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية، اجتاز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ويتم التصديق على اجتياز هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء).

شاركها.