ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: (هل يجبُ الحجُّ بمجرد وجود الاستطاعة، أم يجوزُ التأجيل؟، وما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟).
حكم من مات غنيا ولم يحج
قالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يستحب للقادر على الحجّ ماليًّا وبدنيًّا، المبادرةُ والتعجيلُ بأداء الفريضة، ويجوز له تأخيرُه إن غلب على ظنِّه السَّلامةُ والاستطاعةُ بعد ذلك، فإن غلب على ظنه الموت بظهور المرض أو الهرم فيجب عليه أداء الفريضة على الفور.
وأوضحت دار الإفتاء، أن من كان مستطيعًا أداء الفريضة فماتَ قبل أدائها: فلا يخلو من أن يكونَ قد مات عن وصيَّةٍ وله ترِكَةٌ؛ فيُحَجُّ عنه وجوبًا من ثُلُث ماله على ما ذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة، ومن جميعِ ماله على ما ذهب إليه الشافعيَّةُ والحنابلةُ.
وتابعت دار الإفتاء: أو يكون قد مات من غير وصيَّةٍ وكان له ترِكَةٌ؛ فلا يلْزَمُ ورثَتَه الحجُّ عنه، بل يستحبُّ؛ خروجًا من الخلاف، ومثله من مات ولم يكن له تركَةٌ ولم يوصِ.
ضابط الاستطاعة في الحج
ذكرت دار الإفتاء: ربط الفقهاءُ الاستطاعةَ بقوَّةِ البدنِ وتحمُّلِه، وبأن يملكَ الحاجُّ الزادَ له ولمن يعولُ حتى يرجعَ، وأن يملكَ الرَّاحلة، ويأمنَ الطريقَ، ويُمكِّنه الوقتُ من أداء الحج، وهذا عامٌّ في الرجال والنساء.
وتابعت: وتزيد المرأة بخصلتين أُخرَيين؛ حيث يُشترط لها ألا تكونَ معْتدَّةً عن طلاقٍ أو وفاةٍ في الميقات الزماني للحج، وأن تكونَ في صُحبةٍ آمنةٍ؛ كوجود زوج أو رفقة مأمونة، وتحصل -على المفتى به- بأن تطمئن على الأمان في دينها ونفسها وعِرْضها في سفرها وإقامتها.