منح قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى ، العديد من المنح والاعفاءات لصندوق الإسكان الاجتماعي .
وطبقا للقانون، يقوم الصندوق على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويتبع الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويعتبر الصندوق هيئة عامة خدمية، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ “الصندوق”، ويحدد مقر الصندوق مجلس إدارته، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات ومدنها.
الإعفاءات الضريبية والرسوم والمصروفات وفقا لنص القانون
تعفى من جميع الضرائب والرسوم القروض والسندات والتسهيلات الائتمانية التي تمنح للصندوق لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
كما تعفى من جميع المصروفات والرسوم القضائية، في جميع درجات التقاضي، الدعاوى التي يرفعها الصندوق في مجال تطبيق كافة القوانين والقرارات المتعلقة ببرنامج الإسكان الاجتماعي ودعم وضمان نشاط التمويل العقاري.