وتصنف الهيئة مواقع الآثار بحسب أهميتها عبر 3 تصنيفات، تشمل الفئة ”أ“ وهي المواقع ذات الأهمية العالية، ويتمثل ذلك في مواقع الآثار الاستثنائية ذات الأهمية الوطنية أو الدولية.
4 معايير لتصنيف المواقع الأثرية
وتتضمن الفئة ”ب“ المواقع ذات الأهمية المتوسطة، وتتمثل في مواقع الآثار التي تتمتع بأهمية متوسطة على المستوى الإقليمي، سواءً بحد ذاتها أو كجزء من مجموعة مواقع، أما الفئة ”ج“ المواقع ذات الأهمية القليلة، ويتمثل ذلك في مواقع الآثار منخفضة الأهمية بسبب سوء الحفظ، أو وجود مواقع أخرى تحمل ذات العناصر أو الصفات.
وحددت الهيئة 4 معايير لتصنيف المواقع الأثرية منها احتمالية وجود رفات بشري، أو قطع أثرية، أو قطع تراث شعبي، أو أحافير، أو مدى أهمية المناطق المجاورة للموقع، والمخاطر المحتملة على الموقع، ومدى إثراء تجربة الزائر أو السائح.
وتجري الهيئة مسحًا أثريًا لتحديد وتوثيق التراث العمراني، وتراعي عند القيام بذلك المخططات وأكواد البناء المعتمدة، وعلى الهيئة التنسيق في ذلك مع ملاك أو حائزي التراث العمراني في حال كان التراث العمراني مملوكًا ملكية خاصة.
وتصنف مواقع التراث العمراني، حسب العمر والندرة والأهمية الدينية أو التاريخية أو الدينية، أو الوطنية أو العلمية، أو الحضارية… إلخ.
5 إجراءات لحماية التراث العمراني
وتحدد الهيئة أنشطة صيانة وترميم وتأهيل مباني ومواقع التراث العمراني، والتراخيص أو التصاريح الخاصة بها، وإجراءاتها، وشروطها وأحكامها، والمقابل المالي لها، والتزامات المرخص أو المصرح له وحقوقه.
وحظرت العمل في نشاط ترميم مواقع ومباني التراث العمراني وصيانتها إلا من قبل مقاول معتمد من الهيئة.
وحددت الهيئة 5 إجراءات لحماية التراث العمراني المملوك ملكية خاصة والمحافظة عليه، منها رفع وعي ملاك مواقع التراث العمراني أو حائزيها بأهمية التراث العمراني المملوك لهم أو الواقع تحت حيازتهم والمحافظة عليه، والمبادرة إلى ترميمه وصيانته واستثماره وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
تقديم الدعم الفني والمالي
وتتضمن الإجراءات تقديم الدعم الفني والمالي لملاك وحائزي مواقع التراث العمراني لغرض حمايته والحفاظ عليه وتطويره، وتحفيز ملاك وحائزي مواقع التراث العمراني على تكوين جمعيات أو شراكات فيما بينهم، أو مع الآخرين، أو بالتعاون أو الشراكة مع الهيئة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، وذلك لغرض حماية التراث العمراني.
وتشمل أيضًا إدراج مواقع ومباني التراث العمراني المنقولة إليها من قبل ملاك وحائزي الآثار والتراث العمراني ضمن خطط الهيئة، ونزع ملكية مبنى أو موقع تراث عمراني مسجل إذا كانت ظروف حمايته غير متوافرة، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
ونصت لائحة التراث على أنه لا يجوز نقل ملكية أو حيازة موقع تراث عمراني دون موافقة الهيئة، وعلى أي مالك أو حائز لموقع تراث عمراني يعتزم نقل ملكية أو حيازة الأصل الواقع تحت تصرفه التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على موافقتها قبل إتمام عملية نقل الملكية أو الحيازة، وعلى الهيئة إبلاغ مقدم الطلب بقرارها خلال ستون يومًا من تاريخ استلام الطلب، ويجب على المالك الجديد أو المستأجر الالتزام بشروط البيع أو نقل الملكية أو التأجير التي تحددها الهيئة بموجب الموافقة الصادرة منها.