دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ الأسبوع المنقضي تحديدا الاثنين الماضي 1 سبتمبر 2025.

وضع القانون ضوابط تشغيل الأطفال، وألزم أصحاب العمال الذين يستخدمون أطفالاً دون السادسة عشرة بمنحهم بطاقة تثبت عملهم لديه، كما أن الوزير المختص ضوابط تشغيل الأطفال وفقاً لمراحلهم العمرية المختلفة.

ووفقا للقانون فأصحاب العمل الذين يستخدمون أطفالًا دون السادسة عشرة ملزمون بمنحهم بطاقة تثبت عملهم لديه، على أن تُلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

ووضعت المادة 99 من القانون قيودًا صارمة على تشغيل الأطفال، حيث حظرت تشغيل الذكور والإناث قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو سن الرابعة عشرة، أيهما أكبر

ووفقًا للمادة 100، منح القانون الوزير المختص سلطة إصدار قرارات تحدد نظام تشغيل الأطفال، والظروف والشروط التي يتم فيها تشغيلهم، بالإضافة إلى تحديد المهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم بها، وفقًا لمراحلهم العمرية المختلفة، وذلك بهدف حماية الأطفال من الأعمال الخطرة أو غير المناسبة لقدراتهم.

وحرص القانون في المادة 101 على وضع قيود واضحة لساعات عمل الأطفال، حيث حدد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بست ساعات، مع ضرورة تضمين فترات راحة لا تقل عن ساعة واحدة خلال يوم العمل، على ألا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متواصلة.

ومنع القانون تشغيل الأطفال في الساعات الإضافية، وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، إضافةً إلى حظر تشغيلهم خلال الفترة من الساعة السابعة مساءً وحتى السابعة صباحًا، لحمايتهم من التعرض للإجهاد والتأثير السلبي على صحتهم ونموهم.

التزامات صاحب العمل تجاه الأطفال العاملين

وألزمت المادة 102 أصحاب العمل الذين يوظفون أطفالًا بعدة إجراءات لضمان التزامهم بالقانون، ومنها:

تعليق نسخة واضحة من الأحكام المنظمة لتشغيل الأطفال في مكان ظاهر بمقر العمل.

إعداد كشف بساعات العمل وفترات الراحة، على أن يكون معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، وطبيعة الأعمال التي يُكلفون بها، والأشخاص المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.

شاركها.