أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر للفتوى العالمية، أن الشريعة الإسلامية لم تمنع المرأة من العمل في أي وقت من الأوقات، بل كان العمل للمرأة مباحًا منذ بداية فجر الشريعة الإسلامية.

وأشارت عضو مركز الأزهر للفتوى العالمية، خلال فتوى لها اليوم الأحد، إلى أن عمل المرأة لم يكن محرمًا في الأصل ثم أُبيح لسبب من الأسباب، بل هو في الأساس مباح، مستدلة بما ورد عن سيدنا جابر رضي الله عنه، حيث قال: “طلقت خالتي فتركت أن تجد نخلها”، فما كان سيدنا جابر يزجرها إلا من باب منعها من الخروج أثناء فترة العدة، ولكن عندما أخبرت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، قال لها: “بلى، فجدي نخلك، علك أن تفعلي خيرًا أو تتصدقي أو تفعلي منه معروفًا”، وهو ما يدل على أن العمل للمرأة مباح، شريطة أن تلتزم بالضوابط الشرعية.

وأضافت أن الإسلام وضع بعض الضوابط الخاصة بالمرأة في العمل، بناءً على طبيعتها كأنثى وكونها أمًا، ومن هذه الضوابط: ضرورة الالتزام باللباس الشرعي الذي يتطلب ستر الجسم، وكذلك الاحتشام والحياء في تعاملاتها، وأيضًا عدم التقصير في حقوق زوجها وبيتها.

وقالت: “إن إباحة العمل للمرأة مشروطة بالالتزام بهذه الضوابط، إذا ما حدث خلل في أي من هذه الضوابط، فيجب أن يتم مراجعة الأمر، لأن العمل في هذه الحالة قد يتحول إلى أمر محرم، الإسلام لم يفرض قيودًا على عمل المرأة بحد ذاته، ولكن وضع لها إطارًا يحفظ حقوقها وكرامتها.”

هل يجوز للأرملة النزول للعمل بعد وفاة زوجها ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأوضح عثمان، قائلًا: إنعمل المرأة جائز إن احتاجتإليه، فلو كانت المرأة فى فترة العدة وتوفى عنها زوجها وهى تعتد لوفاة زوجها فلها ان تخرج للأمورالضرورية، ولكن ترجع للمبيت فى بيت الزوجية فيجوز للمرأة أنتخرج إذا كانت فى فترة العدة.

هل يجوز للأرملة المسنة الخروج من بيتها أثناء عدتها ؟

حكم خروج المرأة أيام العدة، سؤال يحير كثيرا من الأرامل والمطلقات بسبب طول المدة، وأيضا بسبب حاجة المرأة منهن لقضاء حوائجها وأبنائها لأنها أصبحت العائل الوحيد للأسرة، وحكم خروج المرأة في فترة العدة يختلف بعض الشيء عند المرأة المتوفى زوجها والمرأة المطلقة.

هل يجوز للأرملة المسنة الخروج من بيتها أثناء عدتها ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على اليوتيوب.

ورد عبد السميع، قائلًا: أن المرأة إذا ما توفى عنها زوجها أن تمكث فى بيت الزوجية 4 أشهر و10 أيام فلا تخرج إلا للأمور الضرورية أى لاحتياجات منزلها أو لعملها ولا تستطيع أن تتغيب منه.

وتابع: كذلك لا تذهب لمواطن الفرح والسرور أثناء فترة العدة إحترامًا للميثاق الغليظ الذى كان بينها وبين زوجها، ومن الممكن أن تذهب لأحد أبنائها أو لأقاربها ولكن عليها أن تعود لمنزل الزوجية وتبيت فيه. 

شاركها.