أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن خصم مبلغ الصدقة من قيمة الزكاة السنوية لا يجوز شرعًا إلا إذا سبقت النية عند إخراج الصدقة بأنها من مال الزكاة، مؤكدًا أن النية شرط أساسي في التمييز بين الزكاة والصدقة.

 وأضاف أن إخراج الصدقة ثم اتخاذ قرار لاحق بخصمها من الزكاة لا يصح، لأن النية لا تُرجع أثرها إلى ما مضى.

وفي السياق ذاته، تناول الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، حكم التصدق من أموال الزكاة على روح المتوفين، موضحًا أنه لا مانع من إخراج الزكاة عن المتوفين إذا نُويت زكاة، لكن لا يصح أن تُخرج بنية الصدقة فقط، لأن الزكاة عبادة مفروضة ولها نية مستقلة، وواجب أن تخرج وفق شروطها ومصارفها.

أما فيما يخص تغيير النية بعد إخراج المال، فقد أكد الشيخ علي فخر أن تغيير النية من صدقة إلى زكاة بعد إخراج المال لا يجوز شرعًا، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: “إنما الأعمال بالنيات”، مشيرًا إلى أن النية يجب أن تسبق الفعل.

وفي حالة تغيير النية قبل إخراج المال، أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول تخصيص مبلغ شهري لليتامى، وهل يمكن احتسابه من الزكاة في موعدها، فقال: “ما دام المال لم يُخرج بعد، فلكِ أن تنوي ما شئتِ، سواء صدقة أو زكاة”، معتبرًا أن هذا يُعد تغييرًا للعادات وليس تغييرًا في النية، بشرط أن تسبق النية عملية الدفع، وأن يكون المستحق من مصارف الزكاة.

شاركها.