تضمن قانون العمل الجديد، عدة ضوابط بشأن عقد التدرج المهني، و الذي يستهدف تأهيل الشباب لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لمزاولة المهن المختلفة.

وأجاز القانون إنهاء عقد التدرج في حال ثبوت عدم صلاحية المتدرّب لتعلم المهنة، وفقًا لتقييم الجهة المشرفة وبما يضمن حقوق الطرفين، يأتي ذلك في إطار حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل وضمان توفير فرص تدريب فعّالة تُسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل.

في هذا الصدد، نصت المادة 28 من القانون على أنه يشترط فى المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاما، ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل.

ويجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلـم المهنـة  أو الصنعة أو الحرفة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التـى يحـصل عليهـا المتـدرج فى كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنـى للأجر المحدد لفئة العمال فى المهنة، أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها.

ولصاحب العمل أن ينهى اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عـدم صـلاحية المتـدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة، بصورة حسنة، كمـا يجـوز 
للمتدرج أن ينهى الاتفاق.

ويشترط أن يخطر الطرف الراغب فى إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بـذلك قبـل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من البـاب الثـانى مـن هـذا الكتـاب، تسرى على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها فى هذا القانون.

شاركها.