أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول زكاة الطيور والدواجن التي تُربّى في المنازل، موضحة أن هذه الأنواع لا تجب فيها الزكاة إلا في حالة معينة.

حكم الزكاة على تربية الطيور والدواجن في المنازل

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الشرط الأول لوجوب زكاة الحيوان هو أن يكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والجاموس والغنم (الضأن والماعز)، أما الطيور والدواجن فليست من هذه الأصناف، وبالتالي لا تجب فيها الزكاة ما دامت مخصصة للاستخدام الشخصي أو للتربية المنزلية فقط.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء «أما إذا كانت السيدة تربي الطيور أو الدواجن بغرض البيع والشراء كمشروع تجاري أو مزرعة، ففي هذه الحالة تكون الزكاة من نوع زكاة عروض التجارة»، مشيرة إلى أنه في نهاية العام تُحسب قيمة البضاعة أو الطيور الموجودة، ويُخصم منها الدَّين المستحق، فإذا بلغ صافي المال نصاب زكاة الأموال، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وجبت الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المال.

حكم إخراج الزكاة على الطيور

وبيّنت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن بعض السيدات قد يشترين الدواجن لتربيتها ثم بيعها مذبوحة أو جاهزة للطهي، وفي هذه الحالة أيضًا تكون زكاة عروض التجارة واجبة، بشرط بلوغ المال النصاب بعد مرور عام هجري كامل.

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن السيدة الفلاحة البسيطة التي تربي بعض البط أو الحمام أو الدجاج وتبيعه حيًّا في الأسواق لا تجب عليها زكاة الحيوان، لأنها لا تملك بهيمة أنعام، وإنما ينظر فقط إلى المال الناتج عن البيع، فإن بلغ النصاب وجبت فيه زكاة المال، وإن لم يبلغ فلا شيء عليها.

وشددت أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الزكاة لا تُفرض إلا بتحقق الشروط الشرعية كاملة، وأن الشرع الحنيف راعى أحوال الناس جميعًا، فلم يكلّف الفقير أو محدود الدخل فوق طاقته، وإنما جعل الزكاة وسيلة لتطهير المال وتحقيق التكافل والرحمة بين أفراد المجتمع.

شاركها.