حددت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة  ٣١ مايو الجاري لنظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، والذي يطالب بإلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف.

 حملت الدعوى رقم ٥٣٩٠٥ لسنة ٧٩ ق. وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:– عشرة جنيهات فى المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل.– خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية.– خمسة عشر جنيهًا في الدعاوى الكلية الابتدائية.– خمسون جنيهًا في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون.وتنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفي جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به

شاركها.