طرحت الهيئة العامة للنقل لائحة تنفيذية جديدة عبر منصة ”استطلاع“ لتنظيم حقوق والتزامات المستفيدين من خدمات النقل العام بالحافلات، داخل المدن وبينها، بما يهدف إلى تعزيز الحماية والعدالة بين مزودي الخدمة والمستفيدين، وضمان تقديم خدمة آمنة وفعالة وعالية الجودة.
وأكدت الهيئة أن التنظيم الجديد يضع أطرًا شاملة تنظم العلاقة بين الأطراف، بداية من شراء التذاكر وحتى الوصول، مرورًا باستخدام المرافق، مع التركيز على السلامة، وتمكين ذوي الإعاقة، وتعويضات الضرر، وتوفير بيئة خالية من التمييز.

خدمة عادلة وشاملة لذوي الإعاقة

أبرزت اللائحة التزامًا صريحًا بتمكين ذوي الإعاقة من استخدام الحافلات دون أي عوائق، حيث يتمتع المستفيدون من هذه الفئة بحق اصطحاب مرافق والحصول على تخفيضات أو إعفاءات معتمدة، إضافة إلى تخصيص مقاعد مناسبة، وإلزام الشركات بتوفير المساعدة عند الصعود والنزول، وتقديم المعلومات بصيغ يمكن الوصول إليها بسهولة.
شددت اللائحة على ضرورة تصرف المستفيدين بمسؤولية داخل الحافلات والمرافق، وفرضت حظرًا على التدخين، وتشغيل الأصوات المرتفعة، وتناول الطعام، باستثناء الحالات المبررة. كما حظرت إدخال الدراجات والمعدات غير القابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة، وفرضت قيودًا على حمل المواد الخطرة، مع توفير آلية واضحة للإبلاغ عن المفقودات واستعادتها.

آلية تسعير مرنة وتخفيضات إلزامية

وبحسب الهيئة، فإن النظام الجديد يتضمن تخفيضات إلزامية تصل إلى 50% للطلاب، وكبار السن، ومرضى السرطان، وذوي الإعاقة، من السعوديين والمقيمين، مع شمول مرافق واحد في حالة المرضى.
كما شددت على أن تسعيرة الأجور ستُراعى فيها القدرة الشرائية للأسرة، بحيث لا تتجاوز 5% من متوسط الدخل اليومي للتنقلات الأساسية داخل المدن، وترتفع إلى 10% فقط في الرحلات الطويلة.

تسهيلات الدفع وضوابط المراقبة

ألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بإتاحة وسائل دفع متنوعة تشمل النقد، والدفع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، إلى جانب توفير أجهزة بيع تذاكر فعالة. كما تُلزم مقدمي الخدمة بإعلام المستفيدين بالمستحقات التخفيضية والتعويض عنها حال عدم تطبيقها.
نصت اللائحة على إلزام الحافلات بوجود كاميرات مراقبة داخلية، تُستخدم فقط في الحالات الأمنية، مع منع إساءة استخدامها أو تعديل محتواها. كما فُرضت ضوابط دقيقة لاستخدام المرافق، تمنع التسلق أو القفز للدخول، أو تشتيت السائق، أو إغلاق المداخل.
حمّلت اللائحة المستفيد مسؤولية أي أضرار أو خسائر ناجمة عن مخالفته، مع فرض غرامات مالية وتعويضات للمشغلين، ومنحت الحق بالاعتراض على التقدير أمام لجنة مختصة. كما أكدت أن التذكرة الصالحة شرط للاستفادة من الخدمة، مع فرض رسوم إضافية عند مخالفة ذلك.

أهداف اقتصادية واجتماعية

أشارت الهيئة إلى أن هذه اللائحة تأتي في إطار تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وكلفتها، وضمان استدامة القطاع، وتعزيز الاستثمار فيه، مع اعتماد نماذج تسعير مرنة تراعي تكاليف التشغيل، والمتغيرات الاقتصادية، بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة والنقل الحضري.

شاركها.