وأكدت ضرورة التزام المقاولين بإصدار تراخيص النقل وبطاقات التشغيل للمركبات، وأن ذلك يشمل المقاولين العاملين في أنشطة النقل بشكل مباشر، أو في المشاريع التي تتطلب تشغيل الشاحنات مثل الإنشاءات وعقود النظافة.
وشددت الهيئة على كافة الشركات المتعاقدة أو المرخصة معها، بضرورة التأكد من حيازة أي ناقل يتم التعاقد معه على بطاقة تشغيل سارية المفعول للشاحنات صادرة من الهيئة العامة للنقل، داعيةً كافة المنشآت العاملة في المشاريع والعقود التشغيلية إلى المسارعة إلى تصحيح أوضاعهم تجنبًا للعقوبات.
تنظيم النقل
ونصت اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق في المادة «13»، على إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة تعلم في النشاط، وتكون مدتها سنة واحدة، وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة أو تاريخ صلاحية الترخيص «للمنشآت» وذلك وفق عددٍ من الضوابط والاشتراطات.
وأوضحت أن الضوابط تشمل أن تكون المركبات مملوكة للمرخص له بشكل مباشر أو الإيجار التمويلي، على أن يكون المستخدم فعلي، وألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط على 10 سنوات من سنة الصنع، إضافةً إلى التأمين على كافة المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة، وإخضاع المركبات للفحص الفني الدوري في احدى المراكز المعتمدة لذلك، وسداد المقابل المالي والغرامات المالية ”إن وجدت“.
وأضافت: وفقّا للائحة في المادة «15»، فإن بطاقة التشغيل تعتبر لاغية في الحالات التالية «بطلب من المرخص له بعد تعديل نوع تسجيل المركبة – وفاة الفرد المرخص له – نقل ملكية المركبة – بعد مضي مدة 60 يوما من تاريخ انتهائها دون تجديدها – قرار يصدر من الرئيس أو من يفوضه بسبب مبرر تقتضيه المصلحة العامة».
يُذكر أن اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق تنص على فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال على كل مركبة تُشغل بدون بطاقة تشغيل، وحددت قيمة غرامة مزاولة نشاط النقل الخفيف بدون ترخيص «5 آلاف» ريال ومزاولة نشاط النقل الخفيف خلال فترة إيقاف الترخيص «4 آلاف» ريال ومزاولة نشاط النقل الخفيف بترخيص ملغى «5 آلاف» ريال ومزاولة نشاط النقل الخفيف من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص «5 آلاف» ريال.