وافق مجلس النواب على المادة السادسة إصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على العمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره .
ووافق المجلس على نص المادة 48 من مشروع القانون التي تنص على أن “لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة والخطر، الناجم عن الحريق أو الغرق وما شابه ذلك”.
وطالبت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بحذف عبارة “ما شابه ذلك”، إلا أن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي قال إن هذا الاقتراح يلغي ضمانة دستورية موضحًا عدم دستورية الحصر، ودعا وزير العدل للتعليق.
و أكد وزير العدل الذي بدأ كلمته بمدح جبالي ووصفه بمعلم الأجيال، مشيرًا إلى أن المادة 47 حين نصت على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخلوها أو تفتيشضها أو التنصت عليها إلا بامر قضائي مسبب لكن لاحظ المشرع وحسنًا فعل وجود حالات تستدعي التدخل للضرورة.