تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: هل يجوز لي السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن زوجي، وهل يُعَدّ مَحرَمًا لي؟

وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: قال العلامة ابن قُدامةَ في “المغني” (7/ 112، ط. مكتبة القاهرة): [فتَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، مِن نَسَبٍ أو رضاع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22].

 وقال البَراءُ بن عازِبٍ رضي الله عنه: “لَقِيتُ خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريدُ؟ قال: أرسلني رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه مِن بعده أَن أَضرِبَ عُنُقَه أو: أقتلَه” رواه النسائي. وفي روايةٍ قال: “لَقِيتُ عمي الحارثَ بن عمرٍو ومعه الراية …”، فذكر الخبر كذلك. رواه سعيد وغيره. وسواء في هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه، قَرُبَ أم بَعُدَ، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه] اهـ.

وبناء على ما سبق أنَّ زوجة الأب محرمة على التأبيد، وأنَّ ذلك محلّ إجماع من العلماء، وابن الزوج مَحرَمٌ لزوجة أبيه، ويجوز لك السفر معه.

حكم ذهاب الأرملة للعمرة أثناء العدة

أجابت دار الإفتاء المصرية،عن الحكم الشرعى فى الذهاب إلى العمرة أثناء عدة الوفاة؟”، موضحة أنه لا يجوز لها الذهاب للعمرة خلال فترة العدة .

أشارت دار الإفتاء فى حديثها، إلى أنه يجب على المرأة أن تعتد على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشر ليال بأيامهن؛ لقوله تعالى ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير﴾ [البقرة: 234]، ومعنى يتربصن بأنفسهن: ينتظرن بأنفسهن لا يتزوجن خلال هذه المدة، ولا يفعلن فى أنفسهن ما يتنافى مع الإحداد الواجب عليهن.

وأضافت الإفتاء أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا يجوز خروج المعتدّة من وفاة إلى الحج أو العمرة؛ لأن الحج والعمرة لا يفوتان والعدة تفوت.

وأكدت أنه بناء على ما ذكر وفى واقعة السؤال: فإنه لا يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج للعمرة.

شاركها.