قررت جهات التحقيق المختصة، حبس 15 شخصا لاتهامهم بإدارة عصابة الثقب الأسود وتسليم 5 أطفال لذويهم لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة.
الأجهزة الأمنية
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات، منشورا مدعوما بمقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن وجود فتحة أسفل أحد الكباري يتردد عليها أطفال ونساء وشباب واتخاذها وكراً لاستغلال الأطفال في أعمال التسول تحت مسمى “الثقب الأسود”.
تحديد المتهمين
بالفحص أمكن تحديد المكان المشار إليه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، وأمكن ضبط 20 شخص “لـ7 منهم معلومات جنائية” من ضمنهم 8 سيدات و5 أطفال) وبحوزة 9 أشخاص منهم(9 قطع أسلحة بيضاء) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بالمنطقة المحيطة بمكان ضبطهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية..والتنسيق مع الجهات المعنية لإغلاق الفتحة المشار إليها ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع الأطفال بإحدى دور الرعاية.
عقوبة التسول في القانون
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.