طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع اللائحة التنفيذية لتنظيم أنشطة تأجير الدراجات عبر منصة ”استطلاع”، في خطوة تهدف إلى تطوير القطاع، وتحفيز الاستثمار فيه، والارتقاء بجودة خدمات تأجير الدراجات في المملكة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووفق ضوابط تضمن مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة العامة.

ضوابط صارمة للحصول على الترخيص

نصت اللائحة على منع ممارسة أي من أنشطة تأجير الدراجات دون الحصول على الترخيص النظامي، أو الاستمرار في النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل ذلك أيضاً الأعمال التحضيرية.
وللحصول على الترخيص، يشترط على المنشأة تقديم طلب عبر القنوات المعتمدة، واستيفاء عدد من المسوغات تشمل: سجل تجاري يتضمن النشاط المطلوب، شهادة تأمينات اجتماعية، شهادة الزكاة والدخل “إن مضى على السجل التجاري أكثر من سنة”، وشهادة تسجيل علامة تجارية للنظام التقني المستخدم في تقديم الخدمة. كما يشترط الحصول على موافقة مكانية من الجهات المختصة، وتوفير النظام التقني المتكامل مع منصة الهيئة، إضافة إلى سداد الغرامات والمقابل المالي – إن وجدت -.

ويُمنح ترخيص مقيد لمدة 60 يومًا يسمح للمنشأة باستكمال متطلبات الترخيص، دون السماح لها بممارسة النشاط فعليًا. أما الترخيص الرئيسي فيصدر لمدة سنة واحدة، وتُربط به التراخيص الفرعية لكل فرع، بحيث لا تُمارس الأنشطة بعد انتهائها أو إلغائها أو خلال فترة تعليقها.
شددت اللائحة على ضرورة تجديد التراخيص خلال فترة تسبق تاريخ الانتهاء ب30 يومًا، وإلا يُعتبر الطلب لاغيًا، مع وجوب استيفاء جميع الاشتراطات مجددًا، بما فيها تقديم شهادة سعودة سارية.

آلية نقل التراخيص والإلغاء

لا يسمح لمقدم الخدمة بالتنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة واستيفاء شروط محددة أبرزها: تقديم الطلب قبل التنازل ب30 يومًا، وتوفر الشروط النظامية في المتنازل إليه، واستمرار مسؤولية المتنازل أمام الهيئة حتى استكمال الإجراءات. كما يُشترط استكمال النقل خلال 30 يومًا من موافقة الهيئة، وإلا يُلغى الطلب تلقائيًا.
ووفقًا للمادة الحادية عشرة، يُلغى الترخيص تلقائيًا في حالات مثل: شطب النشاط من السجل التجاري، إفلاس الشركة، مرور أكثر من 30 يومًا على انتهاء الترخيص دون تجديد، أو وفاة صاحب المؤسسة الفردية دون قيام الورثة بتصحيح الوضع خلال 90 يومًا.

ضوابط تشغيل الدراجات

أكدت اللائحة على الالتزام بنظام المرور والمواصفات السعودية عند تشغيل الدراجات، وحددت العمر التشغيلي الأقصى للدراجات النارية والكهربائية بخمس سنوات من سنة الصنع.
كما ألزمت بالحصول على بطاقة تشغيل للدراجة وفق شروط دقيقة تختلف بين الدراجة الآلية والعادية/السكوتر.
ويشترط لإصدار بطاقة التشغيل للدراجة الآلية وجود رخصة سير وفحص فني وتأمين ساري، وملكية الدراجة أو وجود عقد تأجير تمويلي، على أن تكون مسجلة بمنصة الهيئة، ويتم سداد جميع الرسوم والغرامات. وتُجدد البطاقة سنويًا قبل انتهاءها ب30 يومًا، ويمنح مقدم الخدمة مهلة 90 يومًا لتجديدها قبل اعتبارها ملغاة.
كما تشمل ضوابط الفحص الأسبوعي للدراجات العادية والسكوترات مجموعة من العناصر الفنية الدقيقة، بما يضمن صلاحيتها للاستخدام وسلامة المستفيدين.

شروط استئجار الدراجة بحسب النوع

قسمت اللائحة اشتراطات المستفيدين بحسب نوع الدراجة، حيث اشترطت في المستأجر للدراجة الآلية وجود إثبات هوية ورخصة قيادة سارية وتوافق شروط التأمين.
أما في حالة السكوتر فيجب ألا يقل العمر عن 17 عامًا، بينما يُشترط في مستأجر الدراجة العادية ألا يقل العمر عن 12 عامًا، بالإضافة إلى الهوية السارية في كل الحالات.

التزامات واسعة على مقدم الخدمة

ألزمت اللائحة مقدم الخدمة بجملة من الالتزامات التنظيمية والتشغيلية، أبرزها: تزويد منصة الهيئة بالبيانات الآنية، وضع لوحة بطاقة التشغيل على الدراجة، تحديد ساعات العمل ونشرها بوضوح، تعيين مدير مفوض للمركز والفروع، ووضع سياسات التأجير والأسعار في أماكن واضحة أو ضمن النظام التقني.
كما يجب عليه الربط الإلكتروني مع الهيئة، والاحتفاظ بنسخ من الالتزامات والوثائق النظامية، وتحديث وسائل الاتصال بشكل دوري. وشملت الالتزامات تقديم البيانات المطلوبة للهيئة في مدد لا تتجاوز 6 ساعات للحالات العاجلة و48 ساعة للحالات العادية.
وشددت اللائحة على مسؤولية مقدم الخدمة عن التحقق من الهوية ورخصة القيادة للمستفيد، والامتناع عن تأجير الدراجة في حال وجود إخلال بالضوابط، وتوفير قنوات تواصل على مدار الساعة، واستبدال الدراجة المتعطلة، وتوثيق التزامات المستفيد المالية، وإعادة المبالغ بعد خصم المستحقات، مع تحمل تكلفة النقل في حال الأعطال غير المتسببة من المستفيد.
كما ألزمته بإخضاع الدراجات لتغطية تأمينية ضد المسؤولية المدنية لا تتحمل المستفيد أي مسؤولية عنها، وضمان توافق نوع التأمين مع التغطية الفعلية. وكذلك التأكد من صلاحية الدراجة وسلامتها ونظافتها، وتوفير الخوذة وفق المواصفات، وتحمل المسؤولية عن أي مخالفة تُقيد على الدراجة.

التزامات المستفيد

حددت اللائحة جملة من الالتزامات الواقعة على المستفيد، شملت إعادة الدراجة بنفس حالتها وتجهيزاتها، وعدم استخدامها بشكل يؤدي لإتلافها أو بشكل غير قانوني، أو قيادتها في ظروف مناخية غير ملائمة، وعدم العبث بأجهزتها، أو الاشتراك في سباقات دون إذن، أو نقل ركاب أو بضائع بأجر دون موافقة.
وفي حال وقوع حوادث أو أضرار طبيعية، يلتزم المستفيد بتقديم تقرير من الجهات المختصة. كما يتحمل عددًا من التكاليف المالية من بينها: قيمة التأجير، نسبة التحمل في التأمين، الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام، الغرامات المرورية، أجرة المواقف العامة، قيمة الوقود، وتكاليف التعديلات أو العبث بالمركبة.

نظام المخالفات والتظلم

أقرت اللائحة تطبيق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من رئيس الهيئة بحق كل من يخالف أحكامها. ويتم إبلاغ المخالفين بالقرارات الصادرة بحقهم عبر عدة وسائل تشمل: منصة الهيئة، منصة ”إيفاء”، البريد الإلكتروني، والرسائل النصية.
ويمكن لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات الهيئة خلال 30 يومًا من التبليغ، على أن تنظر لجنة مختصة في التظلمات. كما يحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من التبليغ.
وأكدت اللائحة عدم اتخاذ الهيئة لأي إجراءات تقيد خدماتها المقدمة للمخالف أثناء فترة التظلم، حتى يتم البت فيه بشكل نهائي.

شاركها.