في ظل ما تمثله مهنة الصيدلة من ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، تتزايد الحاجة لتطبيق وتنظيم القوانين والضوابط التي تكفل سلامة الدواء، وتحفظ حقوق المرضى، وتضمن التزام جميع العاملين بالمهنة بأعلى معايير الممارسة الأخلاقية والمهنية.
وأكدت نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة أن تداول المستحضرات الصيدلية، سواء كانت محلية أو مستوردة، محظور تمامًا دون تسجيل رسمي لدى وزارة الصحة، بحسب ما نصت عليه المادة 59 من القانون، التي حددت أن طلبات التسجيل يجب أن تُقدم من صيدلي أو طبيب بشري أو أسنان مرخص له بمزاولة المهنة في مصر، أو من أصحاب مصانع الأدوية أو وكلائهم المعتمدين، مع تقديم ثلاث عينات مختومة ونموذج للبطاقة التعريفية والمطبوعات المصاحبة.
كما شدد القانون على ضرورة حصول أصحاب المؤسسات الصيدلية على موافقة مسبقة من وزارة الصحة عند إجراء أي تعديل في المنشأة، وفقًا للمادة 15، إلى جانب تقديم رسم هندسي ووصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها.
وحددت المادة 12 المتطلبات الأساسية للحصول على ترخيص مؤسسة صيدلية، ومنها تقديم شهادة تحقيق شخصية، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة ميلاد أو ما يعادلها، ورسم هندسي للمكان، بالإضافة إلى سداد رسوم النظر.
ومن أجل ضمان الشفافية وحماية المستهلك، ألزمت المادة 57 من القانون بضرورة وضع بطاقات واضحة على عبوات الأدوية تحتوي على اسم المستحضر، المواد الفعالة، اسم المصنع أو الصيدلية، بلد المنشأ، طريقة الاستخدام، الجرعة، والكمية داخل العبوة، كما يجب توضيح الأثر الطبي للمستحضر إن كان دواءً خاصًا.
ويهدف هذا الإطار القانوني الصارم إلى ضمان جودة وسلامة الأدوية المتداولة في السوق المصري، ومنع تسرب أي مستحضرات غير آمنة أو مجهولة المصدر، تأكيدًا لدور الصيدلي كحارس على صحة المواطن، وتعزيزًا لدور الدولة في مراقبة وتنظيم تداول الدواء داخل الجمهورية.