قالت دار الإفتاء المصرية، إن قراءة الفاتحة للمتوفى بعد صلاة الجنازة أمرٌ مستحبٌّ شرعًا لِمَا فيها من خصوصيةٍ في حصول النفع للميتِ وطلب الرحمةِ والمغفرةِ له؛ حيث وردت النصوص في فضلها ونفعها، وليست من قبيل البدعة؛ بل هي في معنى الدعاء وأعم؛ لأنها تشمله مع التمجيد والثناء، وليست قراءتها بمعزلٍ عن معنى الصلاة ومضمونها.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم قراءة الفاتحة للمتوفى بعد صلاة الجنازة، وهل تعتبر بدعة؟ أن أمر صلاة الجنازة دائرٌ على مصلحة الميت ونفعه من جهة، وعلى تحصيل ثواب المُصلين بصلاتهم عليه ودعائهم له من جهةٍ أخرى.

وذكرت دار الإفتاء، أنه لا يتعارضُ ذلك مع الأمر بالإسراع والمبادرة بدفن الميت ما دام التأخير لحاجةٍ تصبُّ في مصلحة الميت من الدعاء له وطلب الرحمة والاستغفار، وكلُّ هذه المعاني تشملها قراءة الفاتحة؛ لأنها الأفضل في هذا المقام.

أما من يدّعي أنَّ قراءتها بدعةٌ فقد تحجَّر واسعًا وضيَّق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذهل عن مقاصد الشريعة.

واستحبَّ الشرع الشريف قراءة الفاتحة على الميت في صلاة الجنازة، واختصَّها دون غيرها من سور القرآن الكريم؛ لأنَّ فيها من الخصوصية في نفع الميت وطلب الرحمة والمغفرة له ما ليس في غيرها؛ فعن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُمُّ القرآنِ عِوَضٌ عن غيرها، وليس غيرُها عِوَضًا عنها» رواه الدارقطني في “السنن”، والحاكم في “المستدرك”، والبيهقي في “القراءة خلف الإمام”، وقال الحاكم: “رواة هذا الحديث أكثرهم أئمة، وكلهم ثقات على شرطهما”.

وقد نصَّ الفقهاء على أنَّ قراءةُ الفاتحةِ بعد صلاة الجنازة لا يُخرجُها عن أصل الصلاة؛ بل هي بعضها؛ إذ إنَّ صلاة الجنازة متضمنة قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذكر والدعاء، فهي من قبيل عطف الجزء على الكل، لا عطف الخاص على العام.

شاركها.