أجابت دار الإفتاء  على سؤال ورد إليها نصه: هل يجوز للمرأة حلق جميع شعرها في التحلل من الحج أو العمرة؟

وأوضحت الإفتاء ، عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة، أن ما يجب على المرأة البالغة في التحلل من الحج أو العمرة هو التقصير فقط، ولا يجوز لها حَلْق جميع شعرها إلا إذا كان بها أذًى أو كانت صغيرة دون البلوغ؛ ففي هذه الحالة لا حرج عليها أن تفعل ذلك.

وأضافت: إن حلق الرأس أو التقصير هو من مناسك الحج والعمرة، وذلك استنادًا لقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِين﴾ [الفتح: 27].

واستشهدت بما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم خرج معتمرًا، فحال كفَّار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية. كما ورد عنه أيضًا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اللَّهُمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ»، قال في الرابعة: «والمُقَصِّرينَ» – متفقٌ عليه.

وتابعت دار الإفتاء موضحة أن الحلق خاص بالرجال، ولا تشاركهم فيه النساء، فالمشروع في حق النساء هو التقصير فقط، وذلك بأخذ شيء صغير من شعرهن، ويحصل به فعل النسك.

 واستدلت بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ»، وهو حديث رواه أبو داود، والبيهقي في “السنن” عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وفيما يخص حكم حلق المرأة لجميع شعرها في التحلل، أكدت دار الإفتاء أن الفقهاء قد اتفقوا على وجوب التقصير على المرأة البالغة في هذه الحالة، ونقل الإمام النووي هذا الإجماع صراحة.

كما أوردت ما قاله العلامة ابن مازه الحنفي في “المحيط البرهاني” (2/ 475، ط. دار الكتب العلمية): “أما المرأة فلا حلق عليها؛ لأن الحلق في حقِّها نوع مُثْلة، ولكنها تقصر، تأخذ شيئًا من أطراف الشَّعر مقدار أنملة – هكذا قال ابن عمر – والأفضل أن تقصر من كلِّ شعر مقدار أنملة؛ لأن التقصير في حقِّها قائمٌ مقام الحلق في حقِّ الرجل”.

وأشارت دار الإفتاء في نهاية الفتوى إلى أن العلماء قد استثنوا حالتين من هذا الحكم، وهما: حالة وجود الأذى، وحالة أن تكون المرأة صغيرة دون البلوغ، ففي هاتين الحالتين يجوز للمرأة حلق شعرها دون حرج.

شاركها.