تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه ما حكم تطويل الركوع انتظارًا لمن يريد الصلاة؟ فعندما أتقدّم لإمامة الناس أسمع صوت جَلَبة أحدهم وهو يريد أن يدرك الركعة قبل أن أرفع من الركوع، فأنتظره بعض الوقت حتَّى يُدرِك الركعة، فهل هذا الفعل جائزٌ شرعًا؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز للإمام أن يطيل الركوع انتظارًا لمن يريد الصلاة مالم يتضرَّر الناس من التطويل، وإن لم ينتظر مطلقًا فلا حرج عليه، والأمر في ذلك واسع لاختلاف الفقهاء.
فضل صلاة الجماعة
وأشارت إلى أن الشرع الشريف حث على حضور الجماعات والمسارعة والتبكير إليها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصفِّ الأوَّل، ثمَّ لم يجدوا إلَّا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التَّهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العَتَمة والصبح لأتَوْهما ولو حبوًا» أخرجه الشيخان، والتهجير: التبكير إلى الصلاة، أيَّ صلاةٍ كانت.
حكم تطويل الإمام الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة
ونوهت انه قد اختلف الفقهاء في حكم تطويل الإمام الركوع انتظارًا لمريد الصلاة حتى يدرك الركعة -وهي مسألتنا-:
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه يكره تطويل الركوع انتظارًا لمريد الصلاة، وهي كراهة تحريمية عند الحنفية إن كان يعرف من يأتي، فإن لم يعرفه فلا كراهة، أما المالكية فتثبت الكراهة عندهم في حقِّ مَن يُصَلِّي بجماعة إذا لم يترتَّب على ترك التطويل مفسدة، كأن يخشى حصول الضرر له من الداخل، أو فساد صلاته لاعتداده بتلك الركعة، فإن كان يُصلِّي وحده فلا كراهة مطلقًا.
بينما ذهب الإمام سحنون والقاضي عياض من المالكية، والشافعية في الصحيح، والإمام أحمد في رواية إلى استحباب تطويل الإمام الركوع انتظارًا لمريد الصلاة، وذلك مشروطٌ بأن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار وألَّا يفحش التطويل وأن يقصد به التقرب إلى الله تعالى لا التودد إلى الداخل وتمييزه.
واستدلوا على ذلك بأدلة، منها: ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنِّي لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي، فأُخَفِّف من شِدَّة وجد أُمِّه به» أخرجه مسلم
وذهب الشافعية في قول والحنابلة في رواية إلى كراهته مطلقًا.
وبينت بناء عليه: ان أطال الإمامُ الركوع انتظارًا لمريد صلاةٍ مراعيًا ما سبق بيانه من شروط ولم يتضرَّر الناس من التطويل، أو لم يُطِل لعلمه بتضرر الناس إن أطال فقد أحسن في الحالَيْن، أو لم ينتظر مطلقًا فلا حرج عليه، والأمر في ذلك واسع لاختلاف الفقهاء.