كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن تمسكها بأخذ حقها من الدكتور نادر صعب رغم محاولاته الأخيره لإجبارها على التنازل.
وكتبت ريهام سعيد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “بعد محاولة إجبار ريهام سعيد على التنازل، هل من الممكن أن تتحقق العدالة؟ محاكمة نادر صعب خلال أيام بتهمة تشويه وجه الإعلامية ريهام سعيد.. ريهام سعيد تنتظر عدالة القضاء المصري بعد سنتين من المعاناة بعد عامين من الانهيار النفسي والجسدي، تصر ريهام سعيد على استكمال معركتها ضد الطبيب نادر صعب، رغم محاولاته الأخيره لإجبارها علي التنازل، ورغم توقيفها في مطار بيروت والضغوط المستمرة من البعض للتنازل، إلا أنها رفضت التخلي عن حقها، وأكدت أنها تنتظر الحكم في مصر بثقة وإصرار.
تفاصيل الاتهام، بحسب ما جاء في تقرير الطب الشرعي، فإن الخطأ الطبي وقع نتيجة إهمال طبي جسيم وعدم اتباع الإجراءات السليمة، ما أدى لتدهور حالتها”.
وأصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها في حق التيك توكر كروان مشاكل، بالحبس سنتين بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد وتغريمه 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.
محاكمة كروان مشاكل
وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الإعلامية ريهام سعيد تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة السب والقذف في القانون
وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف حيث حدد عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجريمة.
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».