يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات رفض التعامل بالعملات الخاصة بالبلاد حتى لا يقع أحد ضحية غفلته في العقوبات وذلك بعد نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ماتردد حول وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ ١٠ و٢٠ جنيهًا.

عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية

نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة”.

 عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد

تفاصيل الشائعات حول إيقاف طباعة العملات البلاستيكية 

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول إصدار البنك المركزي المصري قرارًا بوقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ ١٠ و٢٠ جنيهًا.

وأظهر الفيديو، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ ١٠ و٢٠ جنيهًا مستمرة ولم يتم وقفها، حيث تتمتع تلك العملات بقوة إبراء كاملة، وتستحق الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على استمرار تداول جميع العملات النقدية فئة الـ 10 و20 جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية (المصنوعة من البوليمر) أو الورقية.

شاركها.