أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا كان قد وافق عليه مجلس النواب يقضي بإخضاع البترول الخام لـ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، وذلك ضمن تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة للدولة وتوسيع القاعدة الضريبية، عبر إلغاء بعض الإعفاءات السابقة التي كانت تُمنح لمواد بعينها.

تعديلات ضريبة القيمة المضافة

وجاء ذلك ضمن قانون رقم 157 لسنة 2025، الذي صدق عليه الرئيس ونُشر في الجريدة الرسمية بعددها رقم 29 (تابع) الصادر يوم الخميس 17 يوليو 2025، ويتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
 

تضمنت المادتان الرابعة والخامسة من القانون تعديلات جوهرية على قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حيث تم إلغاء الإعفاء الممنوح للبترول الخام، الذي كان يخضع للضريبة بنظام مختلف، وذلك عبر استبدال نصوص البندين:

1. البند رقم (20): نص على أن المواد الطبيعية، بما فيها منتجات المناجم والمحاجر، تظل معفاة من الضريبة في حالتها الطبيعية، باستثناء البترول الخام الذي أصبح خاضعًا للضريبة بنسبة 10%.

2. البند رقم (57): احتفظ بالإعفاء الخاص بالإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية في المستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية.

كما تمت إضافة بند جديد برقم (16) في جدول السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، يتضمن نصًا صريحًا بإدراج البترول الخام ضمن السلع الخاضعة للضريبة للمرة الأولى منذ تطبيق قانون القيمة المضافة.

10 % ضريبة على البترول الخام

كان البترول الخام يتمتع بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وفقًا لقانون 67 لسنة 2016، وهو ما اعتُبر لفترة طويلة أحد أشكال الدعم غير المباشر لهذا القطاع، قبل أن تقرر الدولة إخضاعه للضريبة بنسبة 10%، كخطوة نحو توسيع نطاق العدالة الضريبية.

شاركها.