قررت جهات التحقيق المختصة إحالة المنتجة السينمائية ليلى الشبح إلى محاكمة الجنح، في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
تأتي هذه الإحالة على خلفية بلاغ رسمي تقدمت به الفنانة، اتهمت فيه “الشبح” بالإساءة إلى سمعتها وتوجيه عبارات مسيئة من شأنها النيل من كرامتها ومكانتها الفنية.
ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي ديسمبر 2023، روت المنتجة ليلى الشبح تفاصيل بلاغها ضد التيك توكر كروان مشاكل بعد قيامه بسبها في مقطع فيديو على تيك توك.
وقالت ليلى الشبح ان كروان مشاكل حضر لها منذ قرابة عام قبل ان يعرفه احد على التيك توك وطلب منها ان تتيح له الفرصة للتمثيل والغناء قائلا لها: “انا صوتي حلو” الا انها رفضت الاستجابة له مؤكدة انه ليس مطرب او ممثل مجرد كوميدي يستطيع ان يقدم مقاطع فيديو عبر التيك توك فقط.
وقالت أنه حاول الظهور معها في أكثر من فيديو وما يسمي ب “جولة” على تيك توك واستجابت له مرة واحدة فقط ولم تكررها مرة اخرى وظل هو يحاول التواصل معها عدة مرات وعندما لم تجبه فوجئت باصدقائها وبناتها يخبروها امه ظهر في جولة على تيك توك وقام بسبها يلفظ بذئ.
وأضافت ليلى الشبح أن كروان مشاكل اعتذر لها وحاول الإدعاء بأنه كان يسب سيدة أخرى لكنها أصرت على استرداد حقها منه فتقدمت ببلاغ ضده حتى قبل أن يتصدر التريند بسبب فيديو المطبخ.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام كواليس سقوط التيك توكر كروان مشاكل بعد هروبه فور بث مقطع فيديو فاضح يجمع به مع المذيعة إنجي حمادة والمشهور ب”فيديو المطبخ”.
وأشارت التحريات إلى إن الأجهزة الأمنية أعدت عدة مأموريات لضبط كروان مشاكل تنفيذا لقرار النيابة العامة وتولى فريق من مباحث التوثيق والمعلومات بمباحث الإنترنت تتبع حساباته الشخصية عبر فيسبوك وتيك توك حتى خرج ببث لايف عبر حسابه الشخصي وتمكن فريق البحث وباستخدام التقنيات الحديثة من تحديد مكان اختفائه في محافظة سوهاج بعدما نشر صورا من مطار الغردقة وإدعى سفره خارج البلاد.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكر كروان مشاكل بطل فيديو المطبخ مع المذيعة إنجي حمادة التي تم حبسها على ذمة التحقيقات بتهمة نشر مقاطع فيديو فاضحة.
وكشفت التحريات أن المتهم كروان مشاكل كان هاربا بمحافظة سوهاج وتم تحديد مكانه وخرجت مامورية لضبطه تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه واحضاره.
وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، اليوم، وتأجيل انعقاد الجلسة المقبلة، لموعد غير محدد، على أن يتم إخطار أعضاء مجلس النواب بهذا الموعد، وذلك إعمالا بحكم الفقرة الثالثة من المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتنص المادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويٌحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.