تضمن قانون مكافحة المخدرات والاتجار بها،عدة ضوابط جديدة لتداول الأدوية المخدرة داخل الصيدليات، بما يضمن صرفها وفق أسس طبية سليمة وتحت إشراف دقيق من الجهات الرقابية، وذلك بهدف الرقابة على سوق الدواء ومنع إساءة استخدام العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه:” لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين:
1-مديري المخازن المرخص لها في هذا الاتجار.
2-مديري الصيدليات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية.
3- مديري صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة.
وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المادة ١٩ إلى الأشخاص الآتين:
الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة.
مديري معامل التحاليل الكيمائية والصناعية والأبحاث العلمية.
مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التي نزل عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالاً من أصل وثلاث صور مطبوعاً على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضحاً بالمداد أو بالقلم الانيلين اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف.
ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوباً في وسطه كلمة مخدر.