حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، حالات الحرمان من الحوافز والتيسيرات المقررة لأصحاب تلك المشروعات، وذلك حال مخالفة الضوابط أو فقدان أحد شروط الاستفادة.

و نص القانون على حالات حرمان هذه المشروعات من الحوافز الضربيبة ، والتي جاءت كالآتي:

1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.

2. إذا  قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق ، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون  دون وجود مبرر اقتصادي، ويقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به .

ويترتب على توافر أي من الحالات المنصوص عليهما في الفقرة الأولى ، سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة.

شاركها.