حدد قانون العقوبات، عدة حالات لا يجوز فيها محاكمة المتهم رغم ثبوت ارتكابه الفعل، وذلك تحقيقًا لمبادئ العدالة الجنائية.

في هذا الصدد، نصت المادة 312 في قانون العقوبات على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه.

و للمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

كما يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

– أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.

– أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

– أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

– أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

– أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم. 

شاركها.