أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن المرأة قد ترث أكثر من الرجل، بل وقد ترث وتقوم بحجبه تمامًا عن الميراث، موضحًا أن مسألة “للذكر مثل حظ الأنثيين” لا تُطبق إلا في أربع حالات فقط من جملة مسائل الميراث.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، في رده على سؤال حول رجل توفي وترك: “بنت، وأخت شقيقة، وأخوين لأب”، أن في هذه الحالة: البنت ترث النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، والأخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبًا، لأنها مع البنت تُعامل كالأخ الشقيق، والأخوان لأب لا يرثان، لأن الأخت الشقيقة أقوى في القرابة، فتحجبهما بالكامل.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية “الناس تظن أن المرأة دائمًا ترث أقل من الرجل، وهذا غير صحيح، في هذه المسألة مثلًا، الأنثيان (البنت والأخت الشقيقة) ورثتا بالكامل، بينما الذكران (الأخوان لأب) لم يرثا شيئًا”.

وتابع فخر شارحًا بمثال آخر: “لو عندنا بنت وأخت شقيقة وزوج، فالزوج يرث الربع لوجود فرع وارث، والبنت ترث النصف، وتكمل الأخت الشقيقة الربع الباقي تعصيبًا. هنا البنت ورثت أكثر من الزوج، والأخت الشقيقة ورثت مثله تمامًا”.

وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية على أن مبدأ “للذكر مثل حظ الأنثيين” لا يُطبَّق إلا في أربع مسائل فقط، وهي: الابن مع البنت، وابن الابن مع بنت الابن، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب، لافتا إلى أنه ما عدا ذلك من مسائل المواريث، فيرث الذكر مثل الأنثى، أو قد ترث الأنثى أكثر، بل أحيانًا ترث الأنثى فقط دون الذكر، كما في حالة الأخت الشقيقة تحجب الأخ لأب.

شاركها.