تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت 4 أكتوبر 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بشأن حالات وشروط وقف صرف معاش المستحق.
تضمنت الدعوى التي حملت رقم 67 لسنة 33 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بشأن حالات وشروط وقف صرف معاش المستحق.
وتنص المادة 111 من القانون على أن يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية:
(۱) الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق، ويقصد بالدخل الصافي مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي والضرائب في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة.
(۲) مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمه بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.