يواجه الكثير من الأطباء، عقوبة الحبس ، حال الإدلاء بشهادة زور في قضايا الحمل و الوفاة. 

مما يجعلهم في مواجهة القانون، بتهمة الإدلاء بشهادة زور مقابل مبالغ مالية, ولا يعرفون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون والذي تصدي لمرتكبي مثل هذه الجرائم  بعقوبات تصل إلى السجن.

و  نصت المادة (296) من قانون العقوبات على أن كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

كما يعاقب كل من شهد زوراً في دعوى مدنية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

و  إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.

و إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.

شاركها.