في حادث صادم يؤكد انتهاك حرمة الموتى، انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يظهر قيام شخصين في محافظة القليوبية بالحفر والنبش داخل مقابر الصدقة بالخانكة. 

الفيديو أثار غضبا واسعا واستياءً كبيرا من قبل المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت اللقطات استخراج رفات وعظام وجماجم من القبور، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحرمة الموتى.. فما القصة؟

فيديو نبش المقابر بالقليوبية

قامت الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو المتداول وتأكدت من صحته. وبناءً عليه، بدأت التحقيقات لكشف ملابسات هذه الواقعة التي حدثت في نطاق قسم شرطة الخانكة بالقليوبية. حيث تم تحديد هوية الجناة وضبطهم، ليظهر أن المعتدين هما عامل بمقابر الصدقة ونجله. 

نتيجة لهذه الحادثة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأب ونجله. وقامت وزارة الداخلية بالتأكيد على أن هذا الفعل لا يعكس فقط قلة الاحترام لحرمة الموتى، ولكنه يمثل انتهاكاً للقوانين الاجتماعية والأخلاقية في المجتمع المصري.

لماذا فعلوا ذلك؟

عند مواجهة المتهمين، أقرّ الأب بأنهم قاموا بدفن بعض العظام في المقابر المجاورة من أجل تنظيف مقابر الصدقة.

 وأوضح أن السبب وراء ذلك كان الازدحام في المقبرتهم، حيث كانا يجهزانها لاستقبال حالة وفاة جديدة. 

الشعور بالاستياء والغضب ساد بين رواد القرية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أن هذه التصرفات ليست متوارثة أو مقبولة تحت أي ظرف. 

ودعا كثيرون إلى ضرورة تعزيز الرقابة على المقابر وضمان أن تُحترم حرمة الموتى، خاصةً في مثل هذه الأوقات التي تحتاج فيها الأسر إلى الطمأنينة حول مراسيم دفن أحبائهم.

عامل المقابر ونجله

عقوبة نبش القبور

تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أولا: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.

ثانيا: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

ثالثا: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.

نبش القبور

وفى ذات الإطار نصت المادة 161 مكرر على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

شاركها.