اشترطت اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل قيام المنشآت الغذائية بالإعلان عن أي منتج غذائي في أي وسيلة إعلامية؛ سواء كانت مسموعة أم مرئية أم مقروءة.
وشددت الهيئة على أن ألا يتضمن الإعلان ما يخالف أحكام الشريعة أو الآداب العامة، وأن يكون الغذاء المراد الإعلان عنه مسجلاً لدى الهيئة، ومطابقاً للوائحها الفنية والمواصفات القياسية للغذاء والتعاميم الصادرة.
وأكدت الضوابط ألا يتضمن الإعلان ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة، وأن تكون المعلومات المتوفرة بالإعلان موثوقة ودقيقة وصادقة يمكن إثباتها.
وتضمنت ألا يحمل الإعلان ادعاء تغذوياً أو صحياً يخالف اللوائح الفنية أو التعاميم الصادرة من الهيئة، وألا يحمل معلومات مكتوبة أو صوراً أو مشاهد أو أي شكل آخر يؤدي إلى تضليل المستهلك بما في ذلك الادعاء باحتوائه على مكونات لا تدخل في تركيبته طبيعياً، وألا يتعارض مع ضوابط الإعلان التجاري في وزارة الإعلام في المملكة.
ومن الضوابط ألا يشجع الإعلان العادات الغذائية السيئة أو أنماط الحياة غير الصحية خصوصاً لدى الأطفال، وألا يحتوي الإعلان الموجه للأطفال على مشاهد عدوانية أو خطيرة.
ومنعت الاشتراطات استخدام اسم أو شعار الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر في محتوى الإعلان، كما منعت الإساءة إلى أي غذاء آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن تكون صورة الغذاء المستخدمة في الإعلان مطابقة لصورته الفعلية المتوفرة في الأسواق أو التي سيتم توفيرها.