ويلزم النظام المخالف بتعويض جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف، وفي حال تعدد المخالفين، يتضامنون بتحمل قيمة العقوبة، مع إمكانية إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وألزمت القواعد، التي وافق عليها وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، الجهة المختصة بتمكين المخالف من إصلاح التلف تحت إشرافها أو القيام بالإصلاح على نفقته واستيفاء التكاليف وفق نظام إيرادات الدولة.
تغريم المخالفين
ووفق القواعد، فإنه للجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته وذلك تحت إشرافها، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، فإن لم يدفعها فإنها تُستوفى حسب نظام إيرادات الدولة.
ونصّت القواعد على تغريم من يُتلف تمديدات الطرق أو قنوات السيول أثناء تنفيذ أعمال لمرافق عامة دون ترخيص 10% من تكاليف الإصلاح، وفي حال وجود ترخيص تكون الغرامة 5% بحد أقصى 100 ألف ريال.
كما غرّمت القواعد من يستخدم الطرق أو قنوات السيول بطريقة غير مشروعة أو إحداث قطع أو حفر بها بما يعادل تكاليف إزالة التعدي بحد أقصى 50 ألف ريال.
وشملت العقوبات غرامة 3 آلاف ريال على من يُلقي مواد بترولية أو أتربة على الطرق، وغرامة ألفَي ريال على من يُسهّل للغير الاستفادة من الطرق أو قنوات السيول بطريقة غير مشروعة.
وفي حال تكرار المخالفة، تُضاعف الغرامة بحد أقصى ضعف الحد الأقصى المُقرر، ويُصدر قرار التعويض أو الغرامة من رئيس الجهة المختصة.
وتطبق غرامة قدراها ألفي ريال ضد كل من يسهل للغير الاستفادة بطريقة غير مشروعة من الطريق أو قنوات تصريف السيول، وفي حال تكرار أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد تضاعف الغرامة على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للغرامة.
إصلاح الضرر
وتلزم الوزارة مرتكب المخالفة أو متبوعة حسب الاحوال بدفع كافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي واصلاح الاضرار التي ترتبت على المخالفة واعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل.
ونّصّت القواعد على أن تلتزم، الجهات والإدارات والشركات المعنية بإدارة أي من المرافق العامة بتقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها.
وأكدت على أنه في حالة عدم صحتها فإنها تكون مسؤولة بشكل كامل عن إصلاح الضرر الناتج عن ذلك، في حال كان التلف ناتج عن أعمال تم الترخيص بشأنها.
وأوضحت اللائحة أن مصاريف إزالة الضرر وإصلاح ما ترتب على المخالفة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل، تقدر وفقاً لأسعار العقود التي تبرمها الجهة المختصة لتنفيذ أو صيانة المرفق الذي تضرر.
وأكدت أنه لا يحول استيفاء الغرامات والتعويضات دون استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة لإيقاع عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة.
ولفتت اللائحة أنه يجوز التظلم من قرار اللجنة بشأن الغرامة أو التعويض أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.