شدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة توفير فرص تعليمية متكافئة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن حرمان أي طفل من التعليم يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضح القانون أن أي شخص يشارك أو يتسبب في حرمان طفل ذي إعاقة من حقه في التعليم، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الطفل وضمان دمجه في العملية التعليمية.
ونصت المادة 56 من القانون على أن يعاقب كل من ساهم أو شارك أو تسبب في حرمان طفل ذي إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
ونصت المادة 46 على انه مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
١ – إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
٢ – حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٣ – الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٤ – استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
٥ – وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦ – عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي (الحمية).
٧ – عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
٨ – إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.