طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للمنشآت غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تحقيق مصلحة الشخص ذو الإعاقة، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة لهم.
وتمنع الوزارة التراخيص للأشخاص الطبيعيين، بالهوية الوطنية، والسجل التجاري، وألا يكون قد تم إلغاء ترخيص سابق للمرخص له بناءً على إخلاله بآلية العمل والتعليمات أو تجاوزه لأخلاقيات المهنة، وإرفاق وثيقة رد الاعتبار في حال وجود حكم سابق على المرخص له.
أما الأشخاص الاعتباريين، فتمنحهم الوزارة بشهادة التسجيل للجمعيات أو المؤسسات الأهلية، والسجل التجاري، وترخيص الاستثمار إذا كان المستثمر أجنبي، وأن يعين للمنشأة الاجتماعية إدارة مستقلة.

السلامة الإنشائية

اشترطت اللائحة السلامة الإنشائية للمبنى، واعتماد الدفاع المدني للأمن والسلامة ومكافحة الحريق، وأن تكون الأجهزة والأثاثات مناسبة لذوي الإعاقة، وتغطية مرافق المبنى الداخلية والخارجية ومزوده بنظام انذار واستدعاء.
وألزمت اللائحة المنشآت بأخذ موافقة الوزارة عند تحديد أسعار البرامج الاجتماعية التي تقدمها أو تعديلها وفق معايير منها أن يكون البرنامج الاجتماعي حاصل على شهادة اعتماد، عدم تجاوز السقف الأعلى للأسعار.

قائمة الأسعار المعتمدة

أوجبت اللائحة على المنشأة الإعلان عن قائمة الأسعار المعتمدة من الوزارة قبل تقديم أي خدمة للمستفيدين.
وحددت الفترات الزمنية لبرنامج الرعاية الاجتماعية اليومية، «سنوي 11 شهرًا»، 6 ساعات يوميًا كحد أدني «عدا أيام الجمعة والسبت»، أو 8 ساعات أو فترتين خلال اليوم، أما برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية، فيكون يوميا ولا يقل عن 8 ساعات، وبرنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة، يوميا 24 ساعة.

شاركها.