Site icon السعودية برس

4 أشهر إجازة وضع .. 8 مزايا لـ المرأة العاملة بمشروع قانون العمل الجديد

في خطوة لمعالجة التحديات التي تواجه المرأة العاملة، اهتمت القيادة السياسية بتمكين المرأة في كافة المجالات، وانعكس الاهتمام بالمرأة مع بداية الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، حيث ترجمت القرارات إلى تشريعات وقوانين من الحكومة، وذلك من خلال وضع مواد قانونية تضمن حماية الأمومة، و المساواة في الأجور، وتوفير بيئة عمل داعمة وآمنة.

وتجدر الإشارة إلى أن وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفصل على المواد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص الواردة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وذلك في إطار السعي لتحقيق المساواة وتعزيز حقوق المرأة العاملة في بيئة العمل، حيث تتناول مواد فصل ( تشغيل النساء) حقوقاً أساسية مثل إجازة الوضع، تقليل ساعات العمل للحوامل، وضمان عودة المرأة إلى وظيفتها بعد الإجازة، كما تُلزم أصحاب العمل بتوفير خدمات حضانة للأطفال في المنشآت الكبرى، مع إقرار نظم مرنة للعمل عن بُعد للأمهات.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز البنود والمزايا الممنوحة للمرأة في مشروع قانون العمل.

-4 شهور إجازة وضع

للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

-تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل

تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

-حظر فصل العاملات من العمل أثناء إجازة الوضع

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

– ساعة رضاعة

يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

-يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

-للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.

-على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص. 

Exit mobile version