أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القروض التي يحصل عليها الأفراد من البنوك بهدف تشغيلها في التجارة أو الاستثمار لا مانع منها شرعًا، ما دامت الغاية منها التوسع في الأعمال أو البدء في مشروعات جديدة تعود بالنفع على صاحبها وعلى المجتمع بوجه عام.
وجاء توضيح الدكتور فخر خلال تصريحات تلفزيونية، حيث أشار إلى أن هناك اتجاهًا معتبرًا من فقهاء العصر يرى جواز هذا النوع من المعاملات البنكية، استنادًا إلى أن المال المُقترض يوجه نحو إقامة مشروعات منتجة، وليس للاستهلاك أو الإنفاق على الترفيه والكماليات.
وأضاف فضيلته أن هذا النوع من القروض يندرج تحت ما يُعرف بـ العقود الجائزة والمعاصرة التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني وتساهم في دفع عجلة التنمية، مؤكدًا أن الهدف الاستثماري يجعل القرض وسيلة مشروعة من وسائل تنمية المال، وليس وسيلة محظورة.
وفيما يتعلق بمسألة الفائدة البنكية المترتبة على القرض، أوضح الدكتور فخر أن هذه الزيادة لا تعد ربا محرمًا في هذا السياق، وإنما تعامل باعتبارها نسبة عادلة من الربح يحصل عليها البنك لقاء تمويله للمشروع، باعتباره طرفًا مشاركًا في النشاط الاقتصادي من خلال التمويل، لا مجرد دائن، وهو ما يُفسر طبيعة العلاقة بين الطرفين على أنها شراكة تمويلية وليست مجرد إقراض.
كما شدد على أن النية والاستخدام الفعلي للقرض هما العاملان الحاسمان في الحكم الشرعي، قائلاً:”ما دام القرض مخصصًا للاستثمار والتشغيل، وكانت النية واضحة منذ البداية، فلا حرج في ذلك، لأن البنك ليس مقرضًا فقط، بل شريك في التمويل يأخذ نصيبه من الأرباح”.
ودعا الدكتور علي فخر إلى ضرورة التفرقة الواضحة بين نوعين من القروض ، وهي القروض الاستهلاكية: التي تُستخدم في تمويل الكماليات والمصروفات الشخصية، وهي محل نظر شرعي دقيق لاقترابها من مفهوم الربا.
أما القروض الإنتاجية: التي توجه إلى المشروعات والأعمال التجارية، وتُعد من الأدوات التمويلية المعاصرة المباحة، التي تشجع الشريعة الإسلامية على استخدامها ضمن إطار الضوابط الشرعية.
وأكد أمين الفتوى أن الشرع الحنيف لا يقف حجر عثرة أمام الوسائل الحديثة التي تساعد الإنسان في تحسين دخله وتوسيع عمله، طالما التزم بضوابط الشرع واجتنب المحظورات.
بل إن الإسلام يشجع على العمل والكد والاجتهاد، ويفتح الباب واسعًا أمام استخدام الأدوات الاقتصادية المشروعة التي تخدم الإنسان والمجتمع على حد سواء.