Site icon السعودية برس

منع الانحياز.. قواعد صارمة لاختيار الأعضاء المعينين بالشيوخ

حدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، بدقة ضوابط وشروط تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس، بما يضمن تحقيق التوازن السياسي والمجتمعي، والحفاظ على نزاهة العملية البرلمانية.

شروط تعيين 100 عضوا بالشيوخ

فوفقًا للمادة (28)، يُعيّن رئيس الجمهورية 100 عضو بعد إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بداية دور الانعقاد، شريطة التزام المعينين بذات الشروط المقررة للترشح، مع منع أي تعيين قد يغيّر الأغلبية النيابية داخل المجلس.

 كما حظر القانون تعيين أي عضو في الحزب الذي كان الرئيس ينتمي إليه قبل توليه المنصب، وكذلك أي مرشح خسر في الانتخابات ذاتها.

وشدد القانون على إلزامية تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة، تأكيدًا على دورها في الحياة السياسية، مع مساواة الأعضاء المعينين بالمنتخبين في الحقوق والواجبات.

أما المادة (29)، فقد نصت على أن يُنشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، بينما عالجت المادة (30) حالة خلو مقعد أحد المعينين، فأوجبت أن يتم تعيين بديل خلال ستين يومًا على الأكثر، على أن يكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه.

وبهذه الضوابط، يرسخ قانون مجلس الشيوخ مبدأ التوازن بين التعيين والانتخاب، ويضمن تمثيلًا عادلًا يحفظ استقلالية المؤسسة التشريعية ويعزز مشاركة المرأة في العمل البرلماني.

Exit mobile version