Site icon السعودية برس

ما حكم الاغتسال بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها؟… أمينة الفتوى تجيب

أكدت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الماء هو الأصل في التطهّر، مشيرة إلى أن الإسلام أولى الطهارة أهمية عظيمة، باعتبارها مدخلًا أساسياً للطهارة القلبية والروحية، وأن أول مراتب الطهارة تبدأ بطهارة الظاهر، أي الجسد.

وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن أداة الطهارة الأساسية هي “الماء المطلق”، أي الماء الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بشيء يخرجه عن أصل خلقته، كأن يكون ماء ورد أو ماء زعفران، موضحة أن هذا النوع من الماء هو “الطاهر في نفسه، المطهر لغيره”، ويجوز استخدامه في الوضوء والغُسل وسائر الطهارات.

وأشارت إلى أن العلماء قسّموا الماء الذي يجوز التطهر به إلى نوعين: ما نزل من السماء، مثل: ماء المطر، ماء الثلج، ماء البَرَد، وكذلك ما نبع من الأرض، مثل: ماء البئر، وماء العين ، ماء النهر، وماء البحر.

وأكدت أن حديث النبي ﷺ عن ماء البحر: “هو الطهور ماؤه، الحل ميتته” يدل على أن ماء البحر طهور، يجوز الوضوء والاغتسال به، ما دام لم يتغيّر بالنجاسة، وإذا تغيّر الماء بشيء طاهر لا يُمكن الاحتراز عنه، كأوراق الشجر، الطحالب، أو الغبار، فلا يُمنع استخدامه في الطهارة، أما إذا تغير الماء بشيء يمكن الاحتراز عنه أو بنجاسة أثّرت على لونه أو طعمه أو رائحته، فلا يجوز التطهر به.

حكم الاغتسال بالماء الذي تمت معالجته كيميائيًا

وتابعت: “أما الماء الذي تمت معالجته كيميائيًا (مثل مياه الصرف المعالجة)، فإذا عاد إلى حالته الأصلية وأصبح لا طعم له ولا لون ولا رائحة، فإنه يجوز التطهر به، لأنه رجع إلى كونه “ماء مطلق”.

قالت الخولي إن: “الماء الذي يحتوي على نسبة من الكلور أو مكونات طبيعية مثل السدر، يجوز التطهر به ما دام لم يتغير تغيّرًا يخرج به عن اسم الماء”.

وأضافت أن ما عليه العمل في دار الإفتاء، ووفقًا لما ذهب إليه الحنفية وبعض الحنابلة، هو جواز الوضوء والغُسل بهذا النوع من الماء، سواء للضرورة أو للعادة، ما دام الأساس فيه هو الماء، وليس المكون المضاف.

هل الغسل من الجنابة يغني عن الوضوء؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الغسل من الجنابة يعد كافيًا للطهارة ولا يلزم الوضوء بعده، مشيرةً إلى أن الصلاة بعد الاغتسال دون وضوء صحيحة، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها من أحد الأشخاص الذي أوضح أنه قام بالاغتسال من الجنابة ولم يتوضأ، ثم شارك في صلاة جنازة، متسائلًا عن مدى صحة صلاته.

وأوضحت دار الإفتاء في ردها أن الوضوء يندرج تحت الغسل، حيث إن نية الطهارة من الجنابة تشمل إزالة الحدثين الأصغر والأكبر، وهو ما يعني أن الغسل من الجنابة كافٍ ولا يستلزم إعادة الوضوء، مؤكدة أن نية الطهارة الأكبر (الجنابة) تشمل الحدث الأصغر وتغني عنه، وذلك لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث الأصغر، وبالتالي فإن نية الغسل تقضي على الحدثين معًا.

واستشهدت الإفتاء بعدد من الأدلة الشرعية التي تؤكد هذا الأمر، ومنها ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ بعد الغسل، كما أوردت ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عندما سأله أحد الأشخاص قائلاً: “إني أتوضأ بعد الغسل”، فرد عليه ابن عمر قائلاً: “لقد تعمقتَ”، أي أنه لا حاجة لهذا الأمر، وهو ما يوضح أن الغسل في حد ذاته كافٍ للطهارة ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء.

Exit mobile version