Site icon السعودية برس

للمستأجرين.. موعد إنشاء صندوق جديد لحجز الوحدات البديلة

تستعد وزارة الإسكان لإنشاء صندوق مستقل لدعم الإسكان البديل للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، وذلك في خطوة تستهدف توفير مظلة تمويلية واضحة وعادلة لتخصيص الوحدات، على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي.

وأكد المهندس خالد الشربيني، أحد قيادات وزارة الإسكان، أن الدعم سيُوجه بشكل مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم كبار السن الذين يعتمدون على المعاشات، قائلًا: “هؤلاء هم أهلنا، ويستحقون دعم الدولة الكامل”.

صندوق لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين

وأشار الشربيني إلى أن الصندوق سيتولى مسؤولية تمويل ودعم الحالات المستحقة، وخاصة المستأجرين محدودي الدخل، موضحًا أن من يعتمدون كليًا على المعاش سيحصلون على دعم كامل.

ويتساءل العديد من المستأجرين حاليًا عن موعد بدء العمل بالصندوق، وهو ما سيتحدد عقب صدور اللائحة التنفيذية لـ قانون الإيجار القديم الجديد، والتي سيتم إعدادها بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا.

وبعد صدور اللائحة، ستكون الحكومة على موعد مع بدء إجراءات إنشاء الصندوق رسميًا، ليبدأ مرحلة جديدة من تنظيم العلاقة بين الدولة والمستأجرين، وفق آليات تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ كرامة المواطنين.

نهاية عقود الإيجار القديم

وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق متميزة بزيادة عشرين مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألفي جنيه، ويوقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمناطق المتوسطة، واثني عشر ونصف مثلًا للأماكن بالمناطق الاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية.

زيادة الإيجار القديم

ويلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لجان حصر اتهام الحصر المشار إليها بالمواد (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4)، و (5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%).

Exit mobile version