فتاوى وأحكام
كيف تشكر نعمة الله في 3 خطوات؟
حكم مقولة يقيني بالله يقيني
طلق زوجته رسميا لإعفاء ابنه من الخدمة العسكرية ثم أعادها عرفيا
حكم إفشاء الطبيب سر المريض إذا خشي الضرر على الآخرين
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل أذهان كثير من الناس نستعرض أبرزها فى التقرير التالى:
اكد الشيخ أحمد بسيوني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مقام الشكر من أعظم المقامات التي يسير فيها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، موضحًا أن الشكر في اللغة معناه الإظهار، أي إظهار أثر نعمة الله تعالى على الإنسان في أقواله وأفعاله وأحواله.
وخلال تصريحات تلفزيوينة، أكد أن الشكر له ثلاث صور متكاملة؛ فهو على اللسان اعتراف وثناء، وعلى القلب محبة وشهود، وعلى الجوارح انقياد وطاعة.
وأوضح أن الاقتصار على قول “الحمد لله” باللسان لا يكفي لتحقيق الشكر الكامل، وإنما يتحقق الشكر الحقيقي حين يستخدم الإنسان النعم فيما خُلقت لأجله.
وضرب مثالًا بأن شكر المال يكون بإنفاقه في سبيل الله ومساعدة الفقراء والمحتاجين، أما شكر الصحة فيكون من خلال توظيفها في الطاعات وخدمة الناس.
وحذّر من استعمال النعم في المعاصي، لأن ذلك يعد جحودًا بنعمة الله، مستشهدًا بقوله تعالى: “ولئن كفرتم إن عذابي لشديد”.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالشكر في قوله: “بل الله فاعبد وكن من الشاكرين”، كما مدح الله أنبياءه بهذه الصفة العظيمة، حيث قال عن نوح عليه السلام: “إنه كان عبدًا شكورًا”، وقال عن إبراهيم عليه السلام: “شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم”.
وأضاف أن الشكر سبب رئيسي لاستمرار النعم وزيادتها، مستشهدًا بالآية الكريمة: “لئن شكرتم لأزيدنكم”.
وأوضح أن من عظم قدر الشكر أن الله سبحانه وتعالى جعله شرطًا مع الحكمة التي منحها لسيدنا لقمان، فقال: “ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه”.
وختم الشيخ أحمد بسيوني حديثه بدعوة المسلمين إلى أن يعيشوا مقام الشكر بصورة عملية لا لفظية فقط، وأن يربّوا أنفسهم على توجيه كل نعمة أنعم الله بها عليهم في طاعته ومرضاته، حتى تدوم تلك النعم وتزداد، مؤكدًا أن الشكر طريق لحفظ النعم من الزوال وزيادتها بفضل الله.
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية: “إننا دائما ما نسمع المصريين وهم يرددون جملة «يقينى بالله يقينى»، وهذا أكبر دليل على حسن ظنهم بالله تعالى وعملا بقول بالحديث القدسى الشريف الذى قال فيه سيدنا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي…».
وأضاف «الوردانى» أن المقولة السابقة تبين لنا أن من كثرة حسن ظن المصريين بخالقهم عز وجل ارتقوا من مرتبة حسن الظن إلى مرتبة اليقين به تعالى، لافتا إلى أنهم يرون أن جميل صفات الله تعالى عندما تتجلى على عباده ستقيهم من مكروه وسوء قد يصيبهم.
ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن، عبر صفحته الرسمية، يقول صاحبه: “طلق والدي أمي طلاقًا رسميًا لكي أعفى من الخدمة العسكرية، ثم أعادها زوجة مرة أخرى بعقد عرفي، فما حكم ذلك؟”.
وأجاب لاشين قائلًا إن الحيل التي يلجأ إليها الناس تنقسم إلى قسمين؛ الأول حيل غير مشروعة ومحرمة، وهي التي يراد بها تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله، أو تعطيل شرع الله، أو الالتفاف على قوانين الدولة للهروب من أمر أوجبه القانون، مثلما حدث في السؤال المطروح.
وأكد أن هذه الحيل محرمة وباطلة لأن القصد منها الوصول إلى محرم، وما كان وسيلة للحرام فهو حرام.
واستشهد لاشين بقول الله تعالى: “وسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعًا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون”، مشيرًا إلى أن الأمور بمقاصدها، فإذا كان القصد باطلًا فالحيلة كلها باطلة.
وأضاف: “أما الحيل المشروعة فهي التي لا يراد بها الوصول إلى غرض محرم، كما جاء في قول الله تعالى: “وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث”.
وأوضح لاشين أن حالة السؤال تدخل في القسم الأول المحرم، لأن الأب طلق زوجته رسميًا ثم أعادها بعقد عرفي من أجل إسقاط واجب شرعي ووطني وهو الخدمة العسكرية، وهذا لا يقره الشرع، ومثله أيضًا من تتزوج عرفيًا للاحتفاظ بمعاش أبيها أو زوجها السابق، أو من تفعل ذلك لتحتفظ بحضانة أولادها، فكلها صور محرمة وحيل باطلة لا يجيزها الدين.
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل يجوز للطبيب أن يفشي سر المريض إذا خشي الضرر على الآخرين؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: الأصل حرمة إفشاء الطبيب أسرار مرضاه التي اطلع عليها بحكم مهنته ما لم توجد ضرورة تستوجب ذلك، فإن وجدت ضرورة بأن تيقّن وقوع ضرر جسيم يتعدى إلى الغير فيجب عليه إبلاغ السلطات المعنية برفع ذلك، ولا يكون بذلك خائنًا للأمانة التي اؤتمن عليها في حفظ أسرار مرضاه، مع مراعاة ألا يتعدى في الإفشاء إلى غيرهم، وإلا عُد خائنًا للأمانة آثمًا.
حكم إفشاء الطبيب سر المريض إذا خشي الضرر على الآخرين.
وأوضحت أنه لا يجوز للطبيب ومن في حكمه إفشاءُ أسرار المريض وإلا عُد خائنًا للأمانة آثما، وهذا هو الأصل، إلا أنه قد يطرأ بعض الاستثناءات لبعض الحالات يسوغ فيها للطبيب البوح بأسرار المريض دون أن يكون مخلًّا بالتزام الحفاظ على سر المريض، وكان يترتب على ذلك تحقيق مصلحة أو درء مفسدة، ومنها الخوف على الآخرين وهو محل السؤال، كأن يكون المريض مصابًا بمرض وبائي يخشى معه الانتقال إلى الغير وتفشي المرض في المجتمع.
وتابعت: أو يكون المريض قد قام بعمل إجرامي وأصيب أثناء القيام بهذا العمل ولجأ إلى الطبيب ليعالجه، وغير ذلك من الحالات التي يتيقن فيها وقوع الضرر على الغير، ففي مثل هذه الحالات يجب على الطبيب أن يخبر الجهات المختصة بذلك لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من وقوع الضرر على الغير، ولا يعد ذلك إخلالًا بالالتزام بحفظ أسرار المرضى ولا خيانة للأمانة؛ وذلك عملًا بقاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في “الأشباه والنظائر” (ص: 74، ط. دار الكتب العلمية) [يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع ضرر العام] اهـ.
وحيث إن تبليغ الطبيب بمثل هذه الأمور فيه حفظ لأمن واستقرار المجتمع، والذي يعد الإخلال بهما ضررًا عامًّا تجب إزالته، وإفشاء سر المريض في مثل هذه الحالات ضرر خاص وهو أدنى من العام، فلا يلزم مراعاته بتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
والإبلاغ بحالة المريض في هذه الحالة للجهات المختصة فيه مصلحة شرعية معتبرة؛ لأنه يتعلق بالمصلحة العامة، وفيه درء للمفاسد، وقد جوَّز الفقهاء ذكر مساوئ الغير إذا كان ذلك فيه إزالة ضرر كبير، وجلب مصلحة عظيمة، ولا يكون ذلك وقوعا في الغيبة المحرمة.
قال الإمام النووي في “شرحه على صحيح مسلم” (2/ 113، ط. دار إحياء التراث): [وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، فإن دعت حاجة إليها فلا منع منها؛ وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله أو بماله أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة، ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته، فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حسب المواطن والله أعلم] اهـ.
ونصت المادة (5) من لائحة مهنة الأطباء في مصر لعام 2003م برقم 238 أن على: [الطبيب أن يبلغ السلطات الصحية المختصة عند الاشتباه في مرض وبائي حتى تتخذ الإجراءات الوقائية لحماية المجتمع] اهـ.
كما نصت المادة (30) من لائحة آداب مهنة الأطباء في مصر الصادرة برقم 238 لعام 2003م على أنه: [لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بحكم مهنته إلا إذا كان ذلك بناء على قرار قضائي أو في حالة إمكان وقوع ضرر جسيم ومتيقن يصيب الغير أو في الحالات الأخرى التي يحددها القانون] اهـ.
كما نصت المادة (33) من لائحة آداب المهنة في مصر على أنه: [يجب على الطبيب إبلاغ الجهات المختصة عن الإصابات والحوادث ذات الشبهة الجنائية مثل حالات الإصابة بأعيرة نارية أو جروح نافذة أو قطعية أو غيرها مع كتابة تقرير طبي مفصل عن الحالة وقت عرضها عليه، ويمكن للطبيب دعوة زميل آخر للمشاركة في مناظرة الحالة وكتابة التقرير] اهـ.
ويجب التنبيه أنه في مثل هذه الحالات وغيرها التي يسوغ فيها الإخبار عن أسرار وحالة المريض، أن يكون الإخبار قاصرًا على الجهات المعنية بذلك دون أن يتعدى إلى غيرها؛ لأن إفشاء سر المريض في هذه الحالة من باب الحاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ومن ثمَّ إذا أفشى الطبيب أسرار المريض لغير الجهات المعنية بذلك، عُد خائنًا للأمانة، ومخلًّا بواجبه بعدم التزامه حفظ أسرار مرضاه، ومعرضا نفسه للمسؤولية.