Site icon السعودية برس

ضوابط جديدة للإبلاغ عن إصابة العمل طبقًا لقانون التأمين الصحي | اعرف التفاصيل

وضع قانون التأمين الصحى الشامل عدة ضوابط وإجراءات للإبلاغ عن الإصابة.

وألزم القانون جهة العمل بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بوقوع الإصابة فور حدوثها، وذلك طبقًا للإجراءات والمواعيد المحددة.

وطبقًا للقانون، يجب استخدام النماذج التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، وذلك في إطار التعامل مع إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته. ولا يحول انتهاء خدمة المصاب لأي سبب دون استمرار علاجه من إصابته.

ضوابط إصدار شهادة العجز

وطبقًا للقانون، تصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية، محددًا بها نسبة العجز، كما تصدر شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخرى ونسبتها.

وإذا كان العامل المصاب منتدبًا أو معارًا أو في إجازة للعمل بالخارج، وانتهت مدة إعارته أو ندبه، وكان لا يزال بحاجة إلى العلاج، فعلى الهيئة أو صاحب العمل إحالته إلى جهة العلاج المحددة لاستكمال علاجه.

وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، أو بالعجز الذي تخلف لديه (إن وجد) ونسبته. وللمصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تقرير تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبي المنصوص عليها في قوانين التأمينات الاجتماعية.

كما تلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بذلك، مع بيان أيام التخلف عن العلاج (إن وجدت).

Exit mobile version