تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، سؤالًا من يقول سائله: توفي والدي، وكنت قد أخذت بعض الأشياء من ورائه دون علمه، فهل يجوز أن أُخرج شيئًا مقابل ما أخذته؟.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن أخذ أي شيء خفية من صاحبه دون علمه يُعد خطأ شرعًا وتصرفًا غير مستقيم، وقد عرّف الفقهاء السرقة بأنها أخذ الشيء خفية من صاحبه.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الحكم يختلف باختلاف سن من فعل ذلك: فإذا كان في سن صغيرة قبل البلوغ، فلا إثم عليه لأنه غير مكلّف شرعًا، لكن يظل الحق واجب الرد إلى صاحبه، أما إذا كان في مرحلة البلوغ والتكليف، فالذنب ثابت وعليه رد الحق لصاحبه.
أمين الإفتاء: الحقوق لا تسقط بوفاة أصحابها
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الحقوق لا تسقط بوفاة أصحابها، فإذا كان الوالد قد تُوفي، فإن ما أُخذ منه يعود إلى الورثة، ويتم تقسيمه بينهم حسب الأنصبة الشرعية.
وبيّن أمين الإفتاء أنه إذا رضي الورثة بالتصدق بهذه الأموال على روح المتوفى، جاز ذلك شرعًا ولا حرج فيه، أما إذا رفضوا، فيبقى الأصل أن تقسم بينهم.
ونوه أمين الإفتاء بأن الشرع الحنيف يسعى إلى الستر ولا يطلب من الإنسان فضح نفسه، فلا يلزم من وقع في مثل هذه الأخطاء أن يُخبر الورثة بسبب المال، وإنما يمكنه تقدير ما أخذه سابقًا ثم توزيعه على الورثة بشكل مباشر أو غير مباشر، دون الحاجة للتصريح بسبب ذلك.
وأكد أمين الإفتاء على أن التوبة تكتمل برد الحقوق إلى أهلها، أو بالتصرف فيها بما يرضي أصحابها أو ورثتهم، حفاظًا على الذمم والحقوق أمام الله تعالى.