Site icon السعودية برس

دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في الطحالب والأشينيات المزروعة بالماء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يقول صاحبه: “ما حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء، مثل الطحالب والأشينيات؟”

وأجابت دار الإفتاء موضحة أن الزكاة لا تجب على ما يزرعه الإنسان في الأحواض المائية من طحالب أو أشينيات مائية، إلا في حالة واحدة وهي إذا قام الشخص ببيع تلك المنتجات وبلغت قيمتها نصاب الزكاة في المال، أي ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحال عليها الحول وكانت فائضة عن حاجته الأصلية، ففي هذه الحالة تجب الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.5%) باعتبارها زكاة مال نقدي لا زكاة زروع أو ثمار.

وأوضحت دار الإفتاء أن هذه المنتجات المائية لا تُعد من المزروعات التي تجب فيها الزكاة بمجرد الحصاد، لأنها تُزرع في الماء وليس في الأرض الزراعية، وبالتالي فهي لا تدخل في باب زكاة الزروع والثمار الواردة في قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}، وإنما تُعامل معاملة الأموال إذا تحققت فيها شروط الزكاة من النصاب والحول والفضل عن الحاجة.

وأضافت الدار أنه إذا توسع النشاط في زراعة الطحالب والأشينيات وأصبح تجارة قائمة على الشراء والبيع بغرض الربح، فإنها حينئذٍ تدخل ضمن زكاة عروض التجارة، وتجب الزكاة في قيمتها السوقية في نهاية العام بنفس النسبة وهي 2.5%، شريطة أن تكون قد بلغت النصاب وحال عليها الحول، وكانت فائضة عن الحاجة الأصلية، تمامًا كما هو الحال في زكاة المال.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا الحكم يظهر مرونة الشريعة الإسلامية في التعامل مع الأنشطة الاقتصادية الحديثة التي لم تكن موجودة في العصور الأولى، مبينةً أن العبرة في الزكاة تكون بطبيعة النشاط والغرض منه، سواء كان إنتاجًا أو تجارة، ما دام المال الناتج عنه قد بلغ النصاب وحال عليه الحول.

وفي ختام فتواها، شددت الدار على ضرورة تحري الدقة في إخراج الزكاة والرجوع إلى الجهات الشرعية المختصة للتأكد من الأحكام المتعلقة بكل نشاط، تحقيقًا لمقاصد الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة الاقتصادية بين الناس.

Exit mobile version