Site icon السعودية برس

حظر تحصيل أي مبالغ من العمال.. قانون العمل الجديد ينظم سوق التشغيل

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد، دخل القانون حيز التنفيذ، حاملاً معه تنظيمات جديدة وهامة بشأن عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل مصر وخارجها، وفقًا لما ورد في المواد 40 إلى 43.

تنص المادة (40) على أن عملية إلحاق العمالة المصرية بالعمل تتم حصريًا عبر الوزارة المختصة أو الجهات الرسمية مثل الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة المرخصة، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل.

 شروط صارمة لمنح تراخيص التشغيل لوكالات التشغيل الخاصة

وفي المادة (41)، حُددت شروط صارمة لمنح تراخيص التشغيل لوكالات التشغيل الخاصة، شملت ضرورة ألا يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة قد صدرت بحقهم أحكام جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة، بالإضافة إلى اشتراطات رأس المال التي تبدأ من 250 ألف جنيه للشركات العاملة داخل البلاد، وتصل إلى 500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الخارج أو داخليًا وخارجيًا معًا، مع اشتراط أن تكون الأغلبية المطلقة للمصريين في الملكية والإدارة.

كما أشارت المادة إلى ضرورة تقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه، وضوابط صارمة للتجديد السنوي للترخيص، وحق الوزارة في إضافة شروط أو تعليق إصدار تراخيص جديدة حفاظًا على مصلحة سوق العمل.

أما المادة (42)، فقد أكدت إصدار الوزير المختص لقرارات تنظم التزامات الشركات المرخصة، وشروط عملها، والرقابة عليها، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا للعملية.

وفي المادة (43)، جاء الحظر الكامل على تقاضي أي مبالغ مالية مباشرة أو غير مباشرة من العاملين لقاء إلحاقهم بالعمل، مع استثناء محدود يسمح للشركات بتحصيل 1% فقط من أجر العامل خلال السنة الأولى كمصروفات إدارية، دون أي رسوم إضافية.

هذه الضوابط والإجراءات الجديدة تأتي في إطار حماية حقوق العمال المصريين وتنظيم سوق العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع ضمان شفافية عمليات التشغيل والالتزام بالقوانين الوطنية.

Exit mobile version