Site icon السعودية برس

بالقانون.. تعرف على الاشتراطات المطلوبة لإنشاء حضانة للأطفال

يرغب العديد من المواطنين في معرفة الإجراءات والاشتراطات القانونية اللازمة لإنشاء حضانة للأطفال، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:

نصت المادة 35 من القانون على أن من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقـدم طلبـا بـذلك إلـى مديريـة الشـئون الاجتماعيـة المختصـة علي النموذج المعد لذلك. 

وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحـي المزمـع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه، مـع إخطـار طالـب التـرخيص بقرارهـا بخطـاب مصحوب بعلم الوصول.

وألزم القانون الطالب في حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشـئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول.

وعلـى المديريـة خـلال خمسـة عشر يوما من تاريخ وصول الخطـاب إليهـا، التحقـق مـن اسـتيفاء الـدار لجميـع المواصـفات وإلا طلبـت منـه استكمال النقص فيها ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هـذا الإخطـار إعـ ادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك.

اختصاصات لجنة شئون دور الحضانة

وطبقا للقانون، تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو مـن ينيبه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي:

– تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها.

– غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزامتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل في غير أغراضها، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها، وتولي إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا في وضع الدار.

– اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار في حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة.

Exit mobile version