في ظل تصاعد التحذيرات من ترويج أدوية منتهية الصلاحية أو مغشوشة في الأسواق والصيدليات، شدد قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 على العقوبات التي تطال مرتكبي هذه الجرائم التي تهدد صحة المواطن المصري بشكل مباشر.
ووفقًا للقانون، فإن بيع أو ترويج أدوية منتهية الصلاحية لا يُعد مجرد مخالفة، بل جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، خاصة إذا ثبت أن تلك الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
أبرز العقوبات التي ينص عليها القانون:
يعاقب كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه.
في حال ثبوت أن تلك المواد ضارة بالصحة العامة، سواء للإنسان أو الحيوان، تُغلَّظ العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 40 ألف جنيه.
تحذير من بيع الموت تحت غطاء العلاج
يرى خبراء الصحة والقانون أن غش الأدوية يمثل واحدة من أخطر صور الإجرام التجاري، إذ يتحول “العلاج” إلى “قاتل صامت”، مطالبين بتشديد الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية، وتفعيل دور التفتيش الصيدلي والجهات الرقابية المعنية.
دعوات لتشديد القانون وتغليظ العقوبات
طالب عدد من النواب والمختصين بضرورة تعديل القانون الحالي، ورفع الحد الأدنى للعقوبة، مع مصادرة المخزون بالكامل وإغلاق المنشآت المتورطة، مؤكدين أن الأضرار الناتجة عن تلك الجرائم لا تقل عن الإرهاب الصحي.
“التدليس في الدواء.. خيانة لا تُغتفر”
من جانبها، تُشدد وزارة الصحة والجهات المعنية على استمرار الحملات التفتيشية لضبط المخالفات، خاصة في المناطق النائية، وتناشد المواطنين بعدم شراء الأدوية إلا من جهات مرخصة ومعروفة المصدر، والإبلاغ عن أي منتجات دوائية مشكوك في صلاحيتها أو مصدرها.