أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية آخر التطورات على الحكم الصادر من المحكمة التجارية لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 18 فبراير 2021 الحكم الصادر من المحكمة التجارية لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات.
وأضافت أن في تاريخ 14-10-1433 صدر بحق الشركة حكم من المحكمة الإدارية بجدة الدائرة التجارية الثانية في القضية التجارية والمحالة للدائرة بتاريخ 30-10-1432 والمقامة من شركة الباحة للاستثمار والتنمية ضد شركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات العامة والمتضمنة إبطال عقد البيع بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ3-3-1432 والمتضمن:
أولا: إلزام شركة الباحة بأن تدفع لشركة الساطعة مبلغ وقدره 10 ملايين ريال وقد سددت شركة الباحة مبلغ 7 ملايين وبقي في ذمتها 3 ملايين ريال.
ثانيا: إلزام شركة الباحة بالإفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها 134 قطعة والتي تمتلكها بنسبة 50 % من كامل الأرض في مخطط المروج والواقعة في السيل الصغير في محافظة الطائف لصالح شركة الساطعة.
ثالثا: التنازل عن الحصص في ملكية كلية الباحة الاهلية ونسبتها 37 % وبما لها من مديونيات على شركة الكلية.
رابعاً: إلزام شركة الباحة بالتنازل لصالح شركة الساطعة عن كامل مشتملات مشروع الدواجن وعن الأرض المقامة عليها المشروع والمملوكة لشركة الباحة بموجب الصك الصادر من كتابة عدل محافظة العقيق بموجب وكالة شرعية غير قابلة للعزل أو الإلغاء تصدرها شركة الباحة لمن تحدده شركة الساطعة عند الافراغ تخولهم حق نقل جميع ما ذكر من ملك شركة الباحة إلى ملك شركة الساطعة ويكون للوكيل حق توكيل الغير وكالة خاصة في ما ذكر وتسليم تلك الوكالة مع كامل مستندات ملكية ما هو مذكور لشركة الساطعة.
وحكمت الدائرة برفض دعوى المدعية شركة الباحة والمقامة ضد المدعى عليها شركة الساطعة الحديثة، وإلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد المبرم بينهما محل هذه الدعوى المؤرخ في 3-3-1432.
وفي تاريخ 12/10/1437 تقدمت شركة الساطعة بطلب تنفيذ لدى المحكمة العامة ببلجرشي وتم إحالته إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة وبتاريخ 4/5/1438 أصدرت الدائرة قرارها بالتوقف عن التنفيذ ومخاطبة المحكمة التجارية لتفسير الحكم وبيان المقصود من إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد المبرم بينهما محل هذه الدعوى المؤرخ في 3-3-1432وبتاريخ 5/7/1442 صدر حكم التفسير من محكمة الاستئناف التجارية بجدة القاضي بتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في القضية لعام 1432 القاضي قررت الدائرة التمسك بقرارها السابق المؤرخ في 19/6/1439هـ القاضي بأن المقصود بعبارة إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد المبرم بينهما محل هذه الدعوى والمؤرخ في 3/3/1432هـ ما يلي:
أولاً: إلزام شركة الباحة بأن تدفع لشركة الساطعة مبلغاً قدره 3,000,000 ريال.
ثانيا: إلزام شركة الباحة بالإفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها 134 قطعة والتي تملكها بنسبة 50% من كامل الأرض في مخطط المروج والواقعة في السيل الصغير في محافظة الطائف بموجب صك من محكمة الطائف والمملوكة لشركة الباحة بموجب الصك الشرعي الصادر من كتابة عدل الطائف لصالح شركة الساطعة.
ثالثا: إلزام شركة الباحة بالتنازل لصالح شركة الساطعة عن كامل مشتملات مشروع الدواجن وعن الأرض المقام عليها المشروع والمملوكة لشركة الباحة بموجب الصك الصادر من كتابة عدل محافظة العقيق بموجب وكالة شرعية غير قابلة للعزل أو الإلغاء تصدرها شركة الباحة للموظف أو من تحدده شركة الساطعة تخولهم حق نقل جميع ما ذكر من ملك شركة الباحة إلى ملك شركة الساطعة ويكون للوكيل حق توكيل الغير وكالة خاصة في ما ذكر وتسلم تلك الوكالة مع كامل مستندات ملكية ما هو مذكور لشركة الساطعة.
وفي تاريخ 14-10-1444 تقدمت شركة الساطعة لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجده بطلب التصحيح على الحكم بإضافة جملة (أو من يحدده الطرف الأول عند الإفراغ) وبتاريخ 22-2-1445 حكمت الدائرة بما يلي.
أولا: قبول طلب التصحيح المقدم من شركة الساطعة.
ثانيا: تصحيح حكم هذه الدائرة ليكون كما يلي قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في القضية لعام 1432القاضي قررت الدائرة التمسك بقرارها السابق المؤرخ في 19/6/1439 القاضي بأن المقصود بعبارة الزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد المبرم بينهما محل هذه الدعوى والمؤرخ في 3/3/1432هـ ما يلي أولا الزام شركة الباحة بان تدفع لشركة الساطعة مبلغ قدره 3,000,000 ريال.
ثالثا: إلزام شركة الباحة بالإفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها 134 قطعة والتي تملكها بنسبة 50% من كامل الأرض في مخطط المروج والواقعة في السيل الصغير في محافظة الطائف لصالح شركة الساطعة.
رابعا: إلزام شركة الباحة بالتنازل لصالح شركة الساطعة عن كامل مشتملات مشروع الدواجن وعن الأرض المقام عليها المشروع والمملوكة لشركة الباحة بموجب الصك الصادر من كتابة عدل محافظة العقيق بموجب وكاله شرعية غير قابلة للعزل أو الإلغاء تصدرها شركة الباحة.
وفي تاريخ 12-11-1445 صدر قرار قضائي من محكمة التنفيذ بالباحة دائرة التنفيذ الثانية بفرض غرامة ماليه على الشركة بقيمة خمسة آلاف ريال عن كل يوم تأخير، وقد تقدمت الشركة بالاعتراض على القرار القضائي والموجه إلى رئيس الدائرة الثانية بمحكمة التنفيذ بالباحة عبر ناجز بتاريخ 29-10-2024 وقد صدر يوم الخميس 12/05/1446 الموافق 14-11-2024 محضر إنهاء من القاضي لدى محكمة التنفيذ بالباحة – دائرة التنفيذ الثانية قررت الدائرة إنهاء الطلب وحفظه وذلك استنادا للمادة 2/3 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية ونصها (لا يختص قاضي التنفيذ بالإجراءات التي لا تتطلب التنفيذ الجبري كالتهميش بانتقال الملكية على صكوك العقارات التي صدر بها حكم).
وأوضحت الشركة أنه وبناءً على الحكم الصادر ضدها في وقت سابق بالتنفيذ فقد قامت الشركة بما يلي:
أولاً: سداد المبلغ ثلاثة ملايين لصالح الشركة المدعية.
ثانياً: إصدار وكالة شرعية للمدعية بالإفراغ تخولهم حق نقل ملكية صك أرض العقيق، وبمتابعة تطورات الإفراغ تبين للشركة بأن حالة الوثيقة قد تغيرت إلى غير فعال عبر منصة البورصة العقارية، وقد انتقلت كامل ملكية الصك للشركة المدعية بتاريخ 06 – 04 – 1446.
ثالثاً: تقدمت الشركة بتاريخ 21-3-1446 لوزارة التجارة عبر نظام قرار الشركاء بطلب تعديل عقد التأسيس بالشركة السعودية للمشروعات التعليمية (كلية الباحة الأهلية) والتي تمتلك الشركة حصص ما نسبته 37 % بنقل الحصص إلى الشركة المدعية مدعماً بالحكم إلا أنه تم رفض الطلب وجاري العمل على متابعة الطلب.
رابعا فيما يخص إلزام شركة الباحة بالإفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها 134 قطعة والتي تملكها بنسبة 50% مشاع من كامل الأرض في مخطط المروج والواقعة في السيل الصغير في محافظة الطائف لصالح الشركة المدعية فقد صدر حكم القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة بتاريخ 20-1-1438 بموجب كتاب رئيس محكمة الاستئناف بتاريخ 6-9-1438 وقرار الدائرة الحقوقية الخامسة بتاريخ 28-7-1438 بإيقاف التصرف في العقار وفي تاريخ 14/04/1445 هـ صدر حكم رئيس الدائرة القضائية بالمحكمة العامة بمحافظة جدة الدائرة العامة السادسة والعشرين بالإبقاء على الحكم السالف، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي حدث جوهري بخصوص ذلك.
ونوهت الشركة بمتابعة المستجدات بهذا الشأن والإعلان عن أي تطور جوهري.
وأشارت إلى أنه لا يوجد أي تغيير بالتكاليف المرتبطة بالحدث حيث قامت الشركة في وقت سابق بتكوين مخصص لمقابلة الخسائر الناتجة عن عقد تبادل الأصول مع الشركة الساطعة الحديثة للمقاولات العامة بمبلغ 84,003,717 ريال حيث تعتقد إدارة المجموعة بأن الأصول التي من المفترض الحصول عليها مقابل صفقة التبادل ليست ذات أهمية ويوجد عليها انخفاض كبير نتيجة تقادمها وعليه تم تكوين مخصص مقابلها بالقيمة الدفترية لالتزامات الأداء التي تلتزم بتقديمها للطرف الآخر.
وأفادت بأنه لا يوجد تأثير حيث قامت الشركة في وقت سابق بتكوين مخصص لمقابلة الخسائر الناتجة عن عقد تبادل الأصول مع الشركة الساطعة الحديثة للمقاولات العامة بمبلغ 84,003,717 ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 18 فبراير 2021 الحكم الصادر من المحكمة التجارية لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات.
وأضافت أن في تاريخ 14-10-1433 صدر بحق الشركة حكم من المحكمة الإدارية بجدة الدائرة التجارية الثانية في القضية التجارية والمحالة للدائرة بتاريخ 30-10-1432 والمقامة من شركة الباحة للاستثمار والتنمية ضد شركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات العامة والمتضمنة إبطال عقد البيع بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ3-3-1432 والمتضمن:
أولا: إلزام شركة الباحة بأن تدفع لشركة الساطعة مبلغ وقدره 10 ملايين ريال وقد سددت شركة الباحة مبلغ 7 ملايين وبقي في ذمتها 3 ملايين ريال.
ثانيا: إلزام شركة الباحة بالإفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها 134 قطعة والتي تمتلكها بنسبة 50 % من كامل الأرض في مخطط المروج والواقعة في السيل الصغير في محافظة الطائف لصالح شركة الساطعة.
ثالثا: التنازل عن الحصص في ملكية كلية الباحة الاهلية ونسبتها 37 % وبما لها من مديونيات على شركة الكلية.
رابعاً: إلزام شركة الباحة بالتنازل لصالح شركة الساطعة عن كامل مشتملات مشروع الدواجن وعن الأرض المقامة عليها المشروع والمملوكة لشركة الباحة بموجب الصك الصادر من كتابة عدل محافظة العقيق بموجب وكالة شرعية غير قابلة للعزل أو الإلغاء تصدرها شركة الباحة لمن تحدده شركة الساطعة عند الافراغ تخولهم حق نقل جميع ما ذكر من ملك شركة الباحة إلى ملك شركة الساطعة ويكون للوكيل حق توكيل الغير وكالة خاصة في ما ذكر وتسليم تلك الوكالة مع كامل مستندات ملكية ما هو مذكور لشركة الساطعة.
وحكمت الدائرة برفض دعوى المدعية شركة الباحة والمقامة ضد المدعى عليها شركة الساطعة الحديثة، وإلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد المبرم بينهما محل هذه الدعوى المؤرخ في 3-3-1432.
وفي تاريخ 12/10/1437 تقدمت شركة الساطعة بطلب تنفيذ لدى المحكمة العامة ببلجرشي وتم إحالته إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة وبتاريخ 4/5/1438 أصدرت الدائرة قرارها بالتوقف عن التنفيذ ومخاطبة المحكمة التجارية لتفسير الحكم وبيان المقصود من إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد المبرم بينهما محل هذه الدعوى المؤرخ في 3-3-1432وبتاريخ 5/7/1442 صدر حكم التفسير من محكمة الاستئناف التجارية بجدة القاضي بتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في القضية لعام 1432 القاضي قررت الدائرة التمسك بقرارها السابق المؤرخ في 19/6/1439هـ القاضي بأن المقصود بعبارة إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد المبرم بينهما محل هذه الدعوى والمؤرخ في 3/3/1432هـ ما يلي:
أولاً: إلزام شركة الباحة بأن تدفع لشركة الساطعة مبلغاً قدره 3,000,000 ريال.
ثانيا: إلزام شركة الباحة بالإفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها 134 قطعة والتي تملكها بنسبة 50% من كامل الأرض في مخطط المروج والواقعة في السيل الصغير في محافظة الطائف بموجب صك من محكمة الطائف والمملوكة لشركة الباحة بموجب الصك الشرعي الصادر من كتابة عدل الطائف لصالح شركة الساطعة.
ثالثا: إلزام شركة الباحة بالتنازل لصالح شركة الساطعة عن كامل مشتملات مشروع الدواجن وعن الأرض المقام عليها المشروع والمملوكة لشركة الباحة بموجب الصك الصادر من كتابة عدل محافظة العقيق بموجب وكالة شرعية غير قابلة للعزل أو الإلغاء تصدرها شركة الباحة للموظف أو من تحدده شركة الساطعة تخولهم حق نقل جميع ما ذكر من ملك شركة الباحة إلى ملك شركة الساطعة ويكون للوكيل حق توكيل الغير وكالة خاصة في ما ذكر وتسلم تلك الوكالة مع كامل مستندات ملكية ما هو مذكور لشركة الساطعة.
وفي تاريخ 14-10-1444 تقدمت شركة الساطعة لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجده بطلب التصحيح على الحكم بإضافة جملة (أو من يحدده الطرف الأول عند الإفراغ) وبتاريخ 22-2-1445 حكمت الدائرة بما يلي.
أولا: قبول طلب التصحيح المقدم من شركة الساطعة.
ثانيا: تصحيح حكم هذه الدائرة ليكون كما يلي قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في القضية لعام 1432القاضي قررت الدائرة التمسك بقرارها السابق المؤرخ في 19/6/1439 القاضي بأن المقصود بعبارة الزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد المبرم بينهما محل هذه الدعوى والمؤرخ في 3/3/1432هـ ما يلي أولا الزام شركة الباحة بان تدفع لشركة الساطعة مبلغ قدره 3,000,000 ريال.
ثالثا: إلزام شركة الباحة بالإفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها 134 قطعة والتي تملكها بنسبة 50% من كامل الأرض في مخطط المروج والواقعة في السيل الصغير في محافظة الطائف لصالح شركة الساطعة.
رابعا: إلزام شركة الباحة بالتنازل لصالح شركة الساطعة عن كامل مشتملات مشروع الدواجن وعن الأرض المقام عليها المشروع والمملوكة لشركة الباحة بموجب الصك الصادر من كتابة عدل محافظة العقيق بموجب وكاله شرعية غير قابلة للعزل أو الإلغاء تصدرها شركة الباحة.
وفي تاريخ 12-11-1445 صدر قرار قضائي من محكمة التنفيذ بالباحة دائرة التنفيذ الثانية بفرض غرامة ماليه على الشركة بقيمة خمسة آلاف ريال عن كل يوم تأخير، وقد تقدمت الشركة بالاعتراض على القرار القضائي والموجه إلى رئيس الدائرة الثانية بمحكمة التنفيذ بالباحة عبر ناجز بتاريخ 29-10-2024 وقد صدر يوم الخميس 12/05/1446 الموافق 14-11-2024 محضر إنهاء من القاضي لدى محكمة التنفيذ بالباحة – دائرة التنفيذ الثانية قررت الدائرة إنهاء الطلب وحفظه وذلك استنادا للمادة 2/3 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية ونصها (لا يختص قاضي التنفيذ بالإجراءات التي لا تتطلب التنفيذ الجبري كالتهميش بانتقال الملكية على صكوك العقارات التي صدر بها حكم).
وأوضحت الشركة أنه وبناءً على الحكم الصادر ضدها في وقت سابق بالتنفيذ فقد قامت الشركة بما يلي:
أولاً: سداد المبلغ ثلاثة ملايين لصالح الشركة المدعية.
ثانياً: إصدار وكالة شرعية للمدعية بالإفراغ تخولهم حق نقل ملكية صك أرض العقيق، وبمتابعة تطورات الإفراغ تبين للشركة بأن حالة الوثيقة قد تغيرت إلى غير فعال عبر منصة البورصة العقارية، وقد انتقلت كامل ملكية الصك للشركة المدعية بتاريخ 06 – 04 – 1446.
ثالثاً: تقدمت الشركة بتاريخ 21-3-1446 لوزارة التجارة عبر نظام قرار الشركاء بطلب تعديل عقد التأسيس بالشركة السعودية للمشروعات التعليمية (كلية الباحة الأهلية) والتي تمتلك الشركة حصص ما نسبته 37 % بنقل الحصص إلى الشركة المدعية مدعماً بالحكم إلا أنه تم رفض الطلب وجاري العمل على متابعة الطلب.
رابعا فيما يخص إلزام شركة الباحة بالإفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها 134 قطعة والتي تملكها بنسبة 50% مشاع من كامل الأرض في مخطط المروج والواقعة في السيل الصغير في محافظة الطائف لصالح الشركة المدعية فقد صدر حكم القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة بتاريخ 20-1-1438 بموجب كتاب رئيس محكمة الاستئناف بتاريخ 6-9-1438 وقرار الدائرة الحقوقية الخامسة بتاريخ 28-7-1438 بإيقاف التصرف في العقار وفي تاريخ 14/04/1445 هـ صدر حكم رئيس الدائرة القضائية بالمحكمة العامة بمحافظة جدة الدائرة العامة السادسة والعشرين بالإبقاء على الحكم السالف، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي حدث جوهري بخصوص ذلك.
ونوهت الشركة بمتابعة المستجدات بهذا الشأن والإعلان عن أي تطور جوهري.
وأشارت إلى أنه لا يوجد أي تغيير بالتكاليف المرتبطة بالحدث حيث قامت الشركة في وقت سابق بتكوين مخصص لمقابلة الخسائر الناتجة عن عقد تبادل الأصول مع الشركة الساطعة الحديثة للمقاولات العامة بمبلغ 84,003,717 ريال حيث تعتقد إدارة المجموعة بأن الأصول التي من المفترض الحصول عليها مقابل صفقة التبادل ليست ذات أهمية ويوجد عليها انخفاض كبير نتيجة تقادمها وعليه تم تكوين مخصص مقابلها بالقيمة الدفترية لالتزامات الأداء التي تلتزم بتقديمها للطرف الآخر.
وأفادت بأنه لا يوجد تأثير حيث قامت الشركة في وقت سابق بتكوين مخصص لمقابلة الخسائر الناتجة عن عقد تبادل الأصول مع الشركة الساطعة الحديثة للمقاولات العامة بمبلغ 84,003,717 ريال.