Site icon السعودية برس

ادعت تعرضها للخطف لزيادة المشاهدات.. تيك توكر تواجه الحبس سنة بالقانون

قرّرت جهات التحقيق المختصة حبس “تيك توكر” لادعائها تعرضها للخطف، وترويجها فيديو مفبرك بهدف زيادة المشاهدات على صفحتها.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم فيه إحدى السيدات تعرضها لمحاولة خطف من قِبل سيدة مسنة أثناء سيرها في منطقة الموسكي.

وبعد الفحص، تم تحديد هوية السيدة التي ظهرت في الفيديو، وباستجوابها، ادعت أنها تعرضت لمحاولة خطف من قبل إحدى السيدات، مشيرةً إلى أن أحد المارة قام بتحذيرها منها.

إلا أن التحريات وجمع المعلومات أثبتت أن السيدة المسنة المعنية كفيفة، وكانت فقط تطلب المساعدة لاستقلال أحد الأتوبيسات، إلا أن صاحبة الفيديو رفضت مساعدتها، مما دفع شخصين آخرين لمساعدتها.

كما تمكنت الجهات الأمنية من الوصول إلى البائع المتجول الذي زعمت صاحبة الفيديو أنه حذرها، لكنه نفى تمامًا قيامه بذلك، وأكد أنه فقط ساعد السيدة المسنة في الصعود إلى الأتوبيس، مشددًا على أنه لم تكن هناك أي محاولة خطف.

واتضح أن التيك توكر قامت بتصوير الفيديو ونشره على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة المشاهدات، حيث تعمل في مجال التسويق الإلكتروني عبر نفس الصفحة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

Exit mobile version